responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 309

أيضا الإزالة والغسل ، وذكر أنه لا بد فيه من استصحاب شي‌ء من مادته [1].

قلت : نعم ، ولكن في كون مادته جزاء له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة ، إلّا أن يحسّ بانفصال شي‌ء من الجلد أو اللحم معه. كيف ولو صحّ ذلك لم يصح الوضوء غالبا ، خصوصا في الأهوية اليابسة ، لأنها لا تخلو عن انفصال شي‌ء من الحواجب واللحى.

(ويجوز) الصلاة (في) وبر (الخزّ الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص. فلو كان ممتزجا بالحرير مثلا بحيث لا يكون الخزّ مستهلكا به لم يضرّ ، وبه وقع التصريح في بعض الأخبار [2].

والأصل فيه ـ بعد الإجماع ، على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر [3] حدّ الاستفاضة بل فصاعدا ـ المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها [4].

وكذلك جلده عند الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض [5] ، للصحيح : عن جلود الخزّ ، فقال : « هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر ،


[1] المنتهى 1 : 231 ، نهاية الإحكام 1 : 374.

[2] التهذيب 2 : 367 / 1524 ، الاستبصار 1 : 386 / 1468 ، الوسائل 4 : 374 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 5.

[3] كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، والسرائر 1 : 26[1] 262 ، والمعتبر 2 : 84 ، والمنتهى 1 : 231 ، والتذكرة 1 : 95 ، ونهاية الإحكام 1 : 374. والذكرى : 144 ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ( جامع المقاصد 2 : 78 ) ، وروض الجنان للشهيد الثاني : 206 ، وشرح الشرائع للصيمري ، ونفى عنه الخلاف في التنقيح 1 : 178 ، وغيره. منه رحمه الله.

[4] انظر الوسائل 4 : أبواب لباس المصلي ب 8 ، 9.

[5] لم نعثر على من نسب الجواز إلى الأكثر ، نعم نقل في مفتاح الكرامة 2 : 133 عن كشف الالتباس للصيمري أنه المشهور.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست