اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 309
أيضا الإزالة والغسل
، وذكر أنه لا بد فيه من استصحاب شيء من مادته [1].
قلت
: نعم ، ولكن
في كون مادته جزاء له نظر ، بل الظاهر كونه فضلة ، إلّا أن يحسّ بانفصال شيء من
الجلد أو اللحم معه. كيف ولو صحّ ذلك لم يصح الوضوء غالبا ، خصوصا في الأهوية
اليابسة ، لأنها لا تخلو عن انفصال شيء من الحواجب واللحى.
(ويجوز)
الصلاة (في)
وبر (الخزّ
الخالص) من الامتزاج بوبر الأرانب والثعالب
وغيرهما مما لا تصح الصلاة فيه ، لا مطلق الخلوص. فلو كان ممتزجا بالحرير مثلا
بحيث لا يكون الخزّ مستهلكا به لم يضرّ ، وبه وقع التصريح في بعض الأخبار [2].
والأصل فيه ـ بعد الإجماع ، على الظاهر
، المصرّح به في كثير من العبائر [3]
حدّ الاستفاضة بل فصاعدا ـ المعتبرة المستفيضة ، وفيها الصحاح والموثق وغيرها [4].
وكذلك
جلده
عند الأكثر ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام بعض [5] ، للصحيح : عن جلود الخزّ ، فقال : «
هو ذا نحن نلبس » فقلت : ذاك الوبر ،