responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310

فقال : « إذا حلّ وبره حلّ جلده » [1].

والموثق : عن الصلاة في الخزّ ، فقال : « صلّ فيه » [2].

وفيهما نظر ، لعدم تصريح في الأوّل بجواز الصلاة ، فيحتمل حلّ اللبس كما يشعر به سياقه.

نعم قوله : « إذا حلّ وبره » إلى آخره ، ربما أشعر بتلازمهما في الحلّ مطلقا حتى في الصلاة. لكنّه ليس بصريح ، بل ولا ظاهر ، لقوّة احتمال اختصاص التلازم في حلّ اللبس ـ المستفاد من السياق ـ خاصة ، فيشكل الخروج بمجرّده عن عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.

وبنحوه يجاب عن الموثق ، وإن صرّح فيه بجواز الصلاة ، لإطلاقه أو عمومه من وجه آخر ، وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخزّ المطلق فيه أ هو الجلد ، أو الوبر ، أو هما معا؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة ، كما هو المتبادر منه حيثما يطلق ، سيّما في الأخبار ، كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الإنصاف.

وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح : عن جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » [3].

لعدم التصريح فيه بالصلاة ، مع عدم تضمنه ما في الصحيح الأوّل مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإطلاق.


[1] الكافي 6 : 452 / 7 ، التهذيب 2 : 372 / 1547 ، الوسائل 4 : 366 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 14.

[2] التهذيب 2 : 212 / 829 ، الوسائل 4 : 360 أبواب لباس المصلي ب 8 ح 5.

[3] الكافي 6 : 451 / 3 ، علل الشرائع : 357 / 1 الوسائل 4 : 362 أبواب لباس المصلي ب 10 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست