والموثق : عن الصلاة في الخزّ ، فقال :
« صلّ فيه » [2].
وفيهما نظر ، لعدم تصريح في الأوّل
بجواز الصلاة ، فيحتمل حلّ اللبس كما يشعر به سياقه.
نعم قوله : « إذا حلّ وبره » إلى آخره ،
ربما أشعر بتلازمهما في الحلّ مطلقا حتى في الصلاة. لكنّه ليس بصريح ، بل ولا ظاهر
، لقوّة احتمال اختصاص التلازم في حلّ اللبس ـ المستفاد من السياق ـ خاصة ، فيشكل
الخروج بمجرّده عن عموم ما دلّ على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.
وبنحوه يجاب عن الموثق ، وإن صرّح فيه
بجواز الصلاة ، لإطلاقه أو عمومه من وجه آخر ، وهو عدم التصريح فيه بالمراد من
الخزّ المطلق فيه أ هو الجلد ، أو الوبر ، أو هما معا؟ فيحتمل إرادة الوبر منه
خاصة ، كما هو المتبادر منه حيثما يطلق ، سيّما في الأخبار ، كما لا يخفى على
الناظر فيها بعين الإنصاف.
وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح : عن
جلود الخز ، فقال : « ليس بها بأس » [3].
لعدم التصريح فيه بالصلاة ، مع عدم
تضمنه ما في الصحيح الأوّل مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الإطلاق.