responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 30

مع أنه لا قائل بإطلاقه ، وهو أمارة أخرى على استحبابه. ومنه يظهر قوة القول الأوّل.

مضافاً إلى إطلاق إيجابه سبحانه التيمم عند إرادة القيام إلى الصلاة عند فقد الماء ، فلا يتقيد بضيق الوقت.

المؤيد بإطلاقات الكتاب والسنّة الدالّة على دخول الوقت بالزوال ونحوه وتيمم العاجز عن استعمال الماء والصلاة بعده من دون تقييد.

وباستلزام التأخير المطلق العسر والحرج المنفيين عقلا وشرعا ، سيّما في الأوقات التي لا تعلم أواخرها إلّا بالترصيد. وتكليف العوام بتحصيله كاد أن يلحق بالتكليف بالمحال ، وخصوصا لذوي الأعراض والأمراض الشاقّ عليهم التأخير إلى الضيق.

مع كون الأمر به على بعض الوجوه لغوا محضا مفوّتا لكثير من المستحبات المؤكدة الملحق بعضها بالوجوب كفعل العبادة في وقتها الاختياري ، بل ومضيّعا لخصوص العبادة ، فقد وجدنا كثيرا أداء التأخير إلى الضيق إلى التضييع ولو اضطرارا من غير اختيار بنوم وشبهه.

والمعتضد بالصحيح : في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل ، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال : « لا ، ولكن يتيمم الجنب [1] ويصلي بهم ، إنّ الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا » [2].

لعدم إيجابه 7 على الإمام والمأمومين تأخيرهم الصلاة إلى ضيق الوقت مع غلبة وقوعها جماعة في أوّله ، ويبعد غاية البعد تأخير المأمومين‌


14 ح 10.

[1] في النسخ : « الجنب الإمام ».

[2] الكافي 3 : 66 / 3 ، الفقيه 1 : 60 / 223 ، التهذيب 1 : 404 / 1264 ، الوسائل 3 : 386 أبواب التيمم ب 24 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست