ونحوهما الخبر : في رجل تيمّم وصلّى ،
ثمَّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » [2].
وقريب منها الصحيح : وإن أصاب الماء وقد
صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » [3].
وحمله على كون الصلاة في الوقت دون
إصابة الماء بعيد غير جار فيما تقدّمه ، كحملها على صورة حصول العلم أو الظن
بالضيق.
ولا ينافيها الأمر بالإعادة في الصورة
المزبورة في الصحيح : عن رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ، أيتوضأ ويعيد
الصلاة أم تجزيه صلاته؟
قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي
الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » [4].
لاحتماله الاستحباب كما صرّح به
الأصحاب. ويفصح عنه نفي الإعادة فيه في خارج الوقت ، وظاهر الموثق : في رجل تيمم
وصلّى ثمَّ أصاب الماء ، قال : « أما أنا فإني كنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد » [5].