responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 29

الصلاة » [1].

ونحوهما الخبر : في رجل تيمّم وصلّى ، ثمَّ أصاب الماء وهو في وقت ، قال : « قد مضت صلاته وليتطهّر » [2].

وقريب منها الصحيح : وإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ، قال : « تمّت صلاته ولا إعادة عليه » [3].

وحمله على كون الصلاة في الوقت دون إصابة الماء بعيد غير جار فيما تقدّمه ، كحملها على صورة حصول العلم أو الظن بالضيق.

ولا ينافيها الأمر بالإعادة في الصورة المزبورة في الصحيح : عن رجل تيمم وصلّى فأصاب بعد صلاته ماء ، أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجزيه صلاته؟

قال : « إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه » [4].

لاحتماله الاستحباب كما صرّح به الأصحاب. ويفصح عنه نفي الإعادة فيه في خارج الوقت ، وظاهر الموثق : في رجل تيمم وصلّى ثمَّ أصاب الماء ، قال : « أما أنا فإني كنت فاعلا ، إني كنت أتوضأ وأعيد » [5].


[1] التهذيب 1 : 195 / 565 ، الاستبصار 1 : 160 / 555 ، الوسائل 3 : 369 أبواب التيمم ب 14 ح 11.

الموثق الثاني : التهذيب 1 : 202 / 587 ، الاستبصار 1 : 165 / 572 ، الوسائل 3 : 371 أبواب التيمم ب 14 ح 17.

[2] التهذيب 1 : 195 / 563 ، الاستبصار 1 : 160 / 553 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 14.

[3] التهذيب 1 : 194 / 562 ، الاستبصار 1 : 160 / 552 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 9.

[4] التهذيب 1 : 193 / 559 ، الاستبصار 1 : 159 / 551 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب 14 ح 8.

[5] التهذيب 1 : 193 / 558 ، الاستبصار 1 : 159 / 550 ، الوسائل 3 : 368 أبواب التيمم ب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست