responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 298

فراء الحجاز ، فإن دباغها بالقرظ [1] ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى من قبلكم بالفراء فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، وكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إن أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته » [2]. كما في أحدهما.

وفي الثاني : إني أدخل سوق المسلمين فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليست ذكية؟ فيقول : بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : « استحلال أهل العراق للميتة ، وزعمهم أن دباغ جلد الميتة ذكاته » [3] الحديث.

فلا يعارضان ما قدّمنا ، لضعف سندهما ، بل ودلالتهما أيضا ، فإنّ غاية ما يستفاد من الأوّل أنه 7 كان ينزع منه فرو العراق حال الصلاة ، ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضلية. وفي لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم كونه ميتة.

ومن الثاني المنع عن بيع ما أخبر بذكاته على أنه مذكّى ، وهو غير دالّ على تحريم استعماله. بل نفي البأس عن بيعه أخيرا يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة ، لعدم جواز بيعها إجماعاً.

(وكذا) لا تجوز الصلاة في جلد (ما لا يؤكل لحمه) شرعا مطلقا (ولو ذكّي ودبغ ، ولا في صوفه وشعره ووبره) بإجماعنا الظاهر ، المصرّح به في كثير‌


[1] القرظ بالتحريك : ورق السلم يدبغ به الأديم ـ مجمع البحرين 4 : 289.

[2] الكافي 3 : 397 / 2 ، التهذيب 2 : 203 / 796 ، الوسائل 4 : 462 أبواب لباس المصلي ب 61 ح 2.

[3] الكافي 3 : 398 / 5 ، التهذيب 2 : 204 / 798 ، الوسائل 3 : 503 أبواب النجاسات ب 61 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست