اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 298
فراء الحجاز ، فإن
دباغها بالقرظ [1]
، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى من قبلكم بالفراء فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه
وألقى القميص الذي يليه ، وكان يسأل عن ذلك ، فيقول : إن أهل العراق يستحلّون لباس
الجلود الميتة ، ويزعمون أن دباغه ذكاته » [2].
كما في أحدهما.
وفي
الثاني : إني أدخل
سوق المسلمين فأشتري منهم الفراء للتجارة ، فأقول لصاحبها : أليست ذكية؟ فيقول :
بلى ، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية؟ فقال : « لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها
وتقول : قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكية » قلت : وما أفسد ذلك؟ قال : «
استحلال أهل العراق للميتة ، وزعمهم أن دباغ جلد الميتة ذكاته » [3] الحديث.
فلا يعارضان ما قدّمنا ، لضعف سندهما ،
بل ودلالتهما أيضا ، فإنّ غاية ما يستفاد من الأوّل أنه 7 كان ينزع منه فرو العراق حال الصلاة ،
ومن الجائز أن يكون ذلك على جهة الأفضلية. وفي لبسها في غير حال الصلاة إشعار بعدم
كونه ميتة.
ومن الثاني المنع عن بيع ما أخبر بذكاته
على أنه مذكّى ، وهو غير دالّ على تحريم استعماله. بل نفي البأس عن بيعه أخيرا
يشعر بل يدل على عدم كونه ميتة ، لعدم جواز بيعها إجماعاً.
(وكذا)
لا تجوز الصلاة في جلد (ما
لا يؤكل لحمه) شرعا مطلقا (ولو ذكّي ودبغ ، ولا
في صوفه وشعره ووبره) بإجماعنا الظاهر ،
المصرّح به في كثير
[1] القرظ بالتحريك
: ورق السلم يدبغ به الأديم ـ مجمع البحرين 4 : 289.