responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 297

وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو السمك ممّا له الجلد الذي هو مورد النص ، دون نحو القمل والبق والبرغوث ، للقطع بعدم البأس فيها.

ثمَّ إن هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد في يد كافر. أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة المنع عنه أيضا [1]. وفاقا لجماعة [2].

خلافا لنادر [3] ، وقد عرفت مستنده ، وضعفه بمعارضته بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء شغل الذمة.

نعم لو أخذ من بلاد الإسلام حكم بذكاته ، وكذا لو أخذ من يد مسلم ، للنصوص المستفيضة المتقدمة ثمة [4]. ومقتضاها إطلاقا عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممّن يستحل الميتة بالدبغ وعدمه. وبه صرح جماعة [5] ، مستندين إلى إطلاق المستفيضة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.

خلافا للتذكرة والتحرير والمنتهى [6] ، فمنع عمّا يؤخذ عن يد مستحلّ الميتة بالدبغ مطلقا وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة العدم.

وفيه ـ بعد ما عرفت من إطلاق النص أو عمومه ـ نظر.

وأما الخبران : « كان علي بن الحسين 7 رجلا صردا [7] لا يدفئه‌


منه القنفذ واليربوع والحشرات ، والظاهر أن نحو القنفذ وكثير من الحشرات ليس لها نفس ، لكن علل المنع فيه بما يدل على اختصاص المنع فيها بما له نفس سائلة. منه رحمه الله.

[1] راجع ص : 14[6] 147.

[2] منهم الشهيدان في الدروس :[1] 150 وروض الجنان : 212.

[3] كصاحبي المدارك 3 : 158 ، والحدائق 7 : 55.

[4] في ص : 14[3] 144.

[5] منهم : صاحب المدارك 3 : 158 ، والفيض في المفاتيح 1 : 108 ، وصاحب الحدائق 7 : 53.

[6] التذكرة 1 : 94 ، التحرير 1 : 30 ، المنتهى 1 : 226.

[7] الصرد بفتح الصاد وكسر الراء المهملة : من يجد البرد سريعا ـ مجمع البحرين 3 : 85.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست