اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 297
وينبغي عليه تقييد غير ذي النفس بنحو
السمك ممّا له الجلد الذي هو مورد النص ، دون نحو القمل والبق والبرغوث ، للقطع
بعدم البأس فيها.
ثمَّ إن هذا إذا علم كونه ميتة ، أو وجد
في يد كافر. أما مع الشك في التذكية فقد مضى في أواخر كتاب الطهارة المنع عنه أيضا
[1]. وفاقا
لجماعة [2].
خلافا لنادر [3] ، وقد عرفت مستنده ، وضعفه بمعارضته
بالمعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة واستصحاب بقاء شغل الذمة.
نعم
لو أخذ من
بلاد الإسلام حكم بذكاته ، وكذا لو أخذ من يد مسلم ، للنصوص المستفيضة المتقدمة
ثمة [4]. ومقتضاها
إطلاقا عدم الفرق بين كون المسلم المأخوذ منه ممّن يستحل الميتة بالدبغ وعدمه. وبه
صرح جماعة [5]
، مستندين إلى إطلاق المستفيضة ، بل عمومها الناشئ عن ترك الاستفصال في جملة منها.
خلافا
للتذكرة
والتحرير والمنتهى [6]
، فمنع عمّا يؤخذ عن يد مستحلّ الميتة بالدبغ مطلقا وإن أخبر بالتذكية ، لأصالة
العدم.
وفيه ـ بعد ما عرفت من إطلاق النص أو
عمومه ـ نظر.
وأما الخبران : « كان علي بن الحسين 7 رجلا صردا [7] لا يدفئه
منه القنفذ واليربوع
والحشرات ، والظاهر أن نحو القنفذ وكثير من الحشرات ليس لها نفس ، لكن علل المنع
فيه بما يدل على اختصاص المنع فيها بما له نفس سائلة. منه رحمه الله.