responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 299

من العبائر ، كالخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ، وروض الجنان [1] ، ونفى عنه الخلاف في السرائر [2] ، وادعاه في الانتصار في وبر الثعالب والأرانب وجلودهما ، قال : وإن ذبحت ودبغت [3].

والنصوص به مع ذلك مستفيضة ، وفيها الصحاح والموثّقات وغيرها ، منها الصحيح : عن الصلاة في جلود السباع ، فقال : « لا تصلّ فيها » [4].

والموثّق المرويّ بعدّة طرق : عن جلود السباع ، فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » [5] كما في طريقين ، وفي آخرين : عن لحوم السباع وجلودها ، فقال : « أما لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلّون فيه » [6].

واختصاصها بالسباع غير ضائر بعد عدم قول بالفرق بين الأصحاب ، مستندا إلى عموم كثير من النصوص في الباب ، منها الموثق كالصحيح ـ بل قيل صحيح ـ « إن الصلاة في وبر كل شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شي‌ء منه فاسد ، لا تقبل تلك الصلاة حتّى تصلّي في غيره مما أحلّ الله تعالى أكله » ثمَّ قال : « يا زرارة ، فإن كان ممّا يؤكل‌


[1] الخلاف 1 : 511 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، المعتبر 2 : 78 ، المنتهى 1 : 226 ، التذكرة 1 : 94 ، نهاية الإحكام 1 : 373 ، جامع المقاصد 2 : 80 ، روض الجنان : 213.

[2] السرائر 1 : 262.

[3] الانتصار : 38.

[4] الكافي 3 : 400 / 12 ، التهذيب 2 : 205 / 801 ، الوسائل 4 : 354 أبواب لباس المصلي ب 6 ح 1.

[5] الكافي 6 : 541 / 2 ، المحاسن : 629 / 106 ، الوسائل 4 : 353 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 4 وذيله.

[6] الفقيه 1 : 169 / 801 ، التهذيب 2 : 205 / 802 ، الوسائل 4 : 353 أبواب لباس المصلي ب 5 ح 3 وذيله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست