responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293

وهو خيرة الشيخ في الخلاف [1] ، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في الحضر مدعيا هو عليه ، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقا [2] ، إجماع الأصحاب ، وتبعهما عامة متأخّري الأصحاب.

والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها جواز الصلاة ماشيا في الحضر ، لكنه مستفاد من إطلاق الإجماع المنقول ، مضافا إلى إطلاق الخبرين ، في أحدهما : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمَّ مشيت ثمَّ قرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثمَّ أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع » [3].

وفي الثاني : أنه لم يكن يرى بأسا أن يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل [4].

كذا قيل.

وفيه نظر ، بل العمدة في التعميم للماشي في الحضر هو الإجماع المنقول ، بل المحقق ، لعدم قائل بالمنع عن صلاته فيه مع تجويز صلاة الراكب فيه ، فكل من صحّحها صحّح صلاة الماشي حضرا ، وكل من أبطلها أبطلها ، وهو العماني [5] ، والحلي في ظاهر كلامه ، حيث خصّ صلاة النافلة على الراحلة بالسفر خاصة [6].

ولعل مستندهما إمّا الاقتصار فيما خالف الأصل ـ الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية العبادة ـ على المجمع‌


[1] الخلاف 1 : 298.

[2] المنتهى 1 : 222.

[3] التهذيب 3 : 229 / 587 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2.

[4] الكافي 3 : 441 / 9 ، الفقيه 1 : 289 / 1318 ، التهذيب 3 : 230 / 592 ، الوسائل 4 : 335 ، أبواب القبلة ب 16 ح 5.

[5] كما نقله عنه في المختلف : 79.

[6] انظر السرائر 1 : 208.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست