اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 293
وهو خيرة الشيخ في الخلاف [1] ، لكن في خصوص الجواز على الراحلة في
الحضر مدعيا هو عليه ، وكذا الفاضل في ظاهر المنتهى في الماشي مطلقا [2] ، إجماع الأصحاب ، وتبعهما عامة
متأخّري الأصحاب.
والنصوص المتقدمة وإن لم يستفد منها
جواز الصلاة ماشيا في الحضر ، لكنه مستفاد من إطلاق الإجماع المنقول ، مضافا إلى
إطلاق الخبرين ، في أحدهما : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثمَّ مشيت ثمَّ قرأت ،
فإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع ثمَّ أومأت بالسجود ، وليس في السفر تطوع » [3].
وفي الثاني : أنه لم يكن يرى بأسا أن
يصلّي الماشي وهو يمشي ولكن لا يسوق الإبل [4].
كذا قيل.
وفيه نظر ، بل العمدة في التعميم للماشي
في الحضر هو الإجماع المنقول ، بل المحقق ، لعدم قائل بالمنع عن صلاته فيه مع
تجويز صلاة الراكب فيه ، فكل من صحّحها صحّح صلاة الماشي حضرا ، وكل من أبطلها
أبطلها ، وهو العماني [5]
، والحلي في ظاهر كلامه ، حيث خصّ صلاة النافلة على الراحلة بالسفر خاصة [6].
ولعل مستندهما إمّا الاقتصار فيما خالف
الأصل ـ الدال على لزوم الصلاة إلى القبلة مطلقا ولو نافلة من العموم وتوقيفية
العبادة ـ على المجمع