responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 292

الأصول الدالة على اعتبار القبلة وسائر الشروط ، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.

(ورخّص في النافلة سفرا) أن تصلّي على الراحلة (حيثما توجهت الراحلة) ولو إلى غير القبلة ، إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى والذكرى [1] وغيرها [2] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها.

ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم الاختصاص بالسفر وجوازها في الحضر ، بل وماشيا أيضا مطلقا ، ففي الصحيح في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » [3]. ونحوه آخر [4].

وفيه : عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [5].

وفيه : « ولا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل بالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى » [6].

إلى غير ذلك من النصوص.


[1] المعتبر 2 : 75 ، المنتهى 1 : 222 ، الذكرى : 168.

[2] كالخلاف 1 : 299.

[3] التهذيب 3 : 229 / 589 ، الوسائل 4 : 330 أبواب القبلة ب 15 ح 10.

[4] الكافي 3 : 440 / 8 ، الفقيه 1 : 285 / 1298 ، التهذيب 3 : 230 / 591 ، الوسائل 4 : 328 أبواب القبلة ب 15 ح 1.

[5] التهذيب 3 : 232 / 605 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 12.

[6] التهذيب 3 : 229 / 585 ، الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست