اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 292
الأصول الدالة على
اعتبار القبلة وسائر الشروط ، فيجب تحصيلها ولو بالتأخير من باب المقدمة.
(ورخّص في النافلة سفرا)
أن تصلّي على الراحلة (حيثما
توجهت الراحلة) ولو إلى غير
القبلة ، إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى والذكرى [1] وغيرها [2] ، وللصحاح المستفيضة وغيرها.
ويستفاد من جملة منها صحيحة عدم
الاختصاص بالسفر وجوازها في الحضر ، بل وماشيا أيضا مطلقا ، ففي الصحيح في الرجل
يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار ، قال : « لا بأس » [3]. ونحوه آخر [4].
وفيه
: عن صلاة النافلة
في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ،
فقال : « إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب
فنعم ، وإلّا فإنّ صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [5].
وفيه : « ولا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة
الليل بالسفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي
، يتوجه إلى القبلة ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حوّل وجهه إلى القبلة وركع وسجد
ثمَّ مشى » [6].