responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 294

عليه ، وهو في السفر خاصة.

أو ظهور بعض الصحاح المتقدمة المرخّصة لها فيه في التقييد به ، مؤيّدا بجملة من النصوص الواردة في تفسير قوله سبحانه (فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [1] أنه ورد في النوافل في السفر خاصة [2].

وفي الجميع نظر ، لضعف النصوص المفسّرة سندا ، بل ودلالة ، إذ غايتها بيان ورود الآية فيه خاصّة ، وهو لا يستلزم عدم المشروعية في غيره.

والصحيح غير صريح ، بل ولا ظاهر في التقييد إلّا بالمفهوم الضعيف بورود القيد فيه مورد الغالب.

والاقتصار على المتيقّن غير لازم حيث يوجد ما يقوم مقامه ، وهو النصوص الصحيحة المتقدّمة الظاهرة في الجواز حضرا على الراحلة ، ولا قائل بالفرق كما عرفته.

وبها يذبّ عن النصوص المفسّرة والصحيحة المقيّدة على تقدير تسليم صحة السند ووضوح الدلالة ، فإنّ هذه النصوص أقوى دلالة منها بلا شبهة ، سيّما بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة والإجماعات المنقولة.

وهل يتعيّن هنا الاستقبال بتكبيرة الإحرام كما في الصحيح [3] ، وعن الحلي حاكيا له عن جماعة [4]؟ أم لا ، بل يستحب كما عليه آخرون [5] ، لإطلاق النصوص ، وصريح الصحيح الآخر [6]؟.


[1] البقرة : 115.

[2] الوسائل 4 : 332 ، 333 أبواب القبلة ب 15 الأحاديث 18 ، 19 ، 23.

[3] التهذيب 3 : 233 / 606 ، الوسائل 4 : 331 أبواب القبلة ب 15 ح 13.

[4] السرائر 1 : 336.

[5] انظر مجمع الفائدة والبرهان 2 : 62 ، والمدارك 3 : 148 ، والحدائق 6 : 428.

[6] التهذيب 3 : 228 / 581 ، الوسائل 4 : 329 أبواب القبلة ب 15 ح 7.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست