وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان ، كما
ذكره جماعة [3]
، اقتصارا في الضرورة المرخّصة على قدرها؟.
أم
يكفي الاستقبال
بتكبيرة الإحرام خاصّة ، كما في ظاهر الصحيح وغيره ، معتضدا بإطلاقات الأخبار؟.
وجهان
، أحوطهما الأوّل ،
بل لعلّه أظهرهما ، لقوّة دليله ، وضعف معارضه من الإطلاق وظاهر الخبرين ، لاحتمال
ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب.
وإذا لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى
في التكبيرة سقط قولا واحدا ، للضرورة. كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الإمكان
قولا واحدا ، وبالإجماع صرّح الفاضل في المنتهى هنا وسابقا [4] ، وغيره هنا [5].
وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت ، أم
يجوز مع السعة؟
مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى الثاني ،
وصريح الرضوي [6]
الأول ، وبه صرح الماتن في الشرائع في الماشي [7].
وهو أحوط ، سيّما مع أوفقيته بمقتضى