responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 291

الضرورة من حيث التعليل فيه بقوله 7 : « فالله تعالى أولى بالعذر » [1] وهو كالصريح في العموم.

مضافا إلى الاعتبار ، والأصول ، وقوله سبحانه (فَرِجالاً أَوْ رُكْباناً) [2].

وهل يجب الاستقبال بقدر الإمكان ، كما ذكره جماعة [3] ، اقتصارا في الضرورة المرخّصة على قدرها؟.

أم يكفي الاستقبال بتكبيرة الإحرام خاصّة ، كما في ظاهر الصحيح وغيره ، معتضدا بإطلاقات الأخبار؟.

وجهان ، أحوطهما الأوّل ، بل لعلّه أظهرهما ، لقوّة دليله ، وضعف معارضه من الإطلاق وظاهر الخبرين ، لاحتمال ورودهما مورد الغالب من عدم التمكن من الاستقبال فيما عدا التكبيرة للراكب.

وإذا لم يتمكن من الاستقبال مطلقا حتى في التكبيرة سقط قولا واحدا ، للضرورة. كما أنه يجب الاستقبال فيها مع الإمكان قولا واحدا ، وبالإجماع صرّح الفاضل في المنتهى هنا وسابقا [4] ، وغيره هنا [5].

وهل يجب التأخير إلى ضيق الوقت ، أم يجوز مع السعة؟

مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى الثاني ، وصريح الرضوي [6] الأول ، وبه صرح الماتن في الشرائع في الماشي [7]. وهو أحوط ، سيّما مع أوفقيته بمقتضى‌


[1] التهذيب 3 : 232 / 603 ، الوسائل 4 : 325 أبواب القبلة ب 14 ح 2.

[2] البقرة : 239.

[3] منهم العلامة في المنتهى 1 : 223 ، والشهيد الأول في الذكرى : 168 ، وصاحب المدارك 3 : 141.

[4] المنتهى 1 : 223.

[5] انظر كشف اللثام 1 : 176.

[6] فقه الرضا 7 : 148.

[7] الشرائع 1 : 67.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست