responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 290

وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز ماشيا ، كما صرّح به جماعة [1] ، وحكي عن الأصحاب كافة [2] ، وبإجماعهم صرّح في المنتهى [3] ، للأصول ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.

ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه » [4] ونحوه آخر [5].

وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا أمشي؟ قال : « نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » [6].

ونحوها غيرها من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة [7].

ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي ، ففيه ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة ، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته ، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد ، إلى أن قال ـ : « وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا ، إلّا أنك إذا أردت السجود سجدت على الأرض » [8].

وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة على الراحلة حال‌


[1] منهم المحقق في المعتبر 2 : 77 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 407 ، وصاحب المدارك 3 : 141.

[2] انظر الحدائق 6 : 412.

[3] المنتهى 1 : 223.

[4] التهذيب 3 : 173 / 382 ، الوسائل 8 : 442 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 9.

[5] الكافي 3 : 457 / 6 ، التهذيب 3 : 299 / 912 ، الوسائل 8 : 439 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 1.

[6] الكافي 3 : 440 / 7 ، الوسائل 4 : 335 أبواب القبلة ب 16 ح 4.

[7] الوسائل 4 : 334 أبواب القبلة ب 16.

[8] فقه الرضا 7 : 163 ، المستدرك 3 : 189 أبواب القبلة ب 10 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست