اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 290
وكما تجوز على الراحلة للضرورة كذا تجوز
ماشيا ، كما صرّح به جماعة [1]
، وحكي عن الأصحاب كافة [2]
، وبإجماعهم صرّح في المنتهى [3]
، للأصول ، وخصوص النصوص الدالّة عليه بالعموم والخصوص.
ففي الصحيح : عن الرجل يخاف من سبع أو
لصّ كيف يصلّي؟ قال : « يكبّر ويومئ برأسه » [4]
ونحوه آخر [5].
وفي ثالث : عن الصلاة في السفر وأنا
أمشي؟ قال : « نعم يومئ إيماء ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » [6].
ونحوها
غيرها
من الصحاح الدالّة عليه عموما من حيث الشمول للفريضة [7].
ومن الدالّة عليه بالخصوص الرضوي ، ففيه
ـ بعد ما ذكر صلاة الراكب الفريضة على ظهر الدابة ، وأنه يستقبل القبلة بالتكبيرة
ثمَّ يمضي حيث توجّهت دابّته ، وأنه وقت الركوع والسجود يستقبل القبلة ويركع ويسجد
، إلى أن قال ـ : « وتفعل فيها مثله إذا صلّيت ماشيا ، إلّا أنك إذا أردت السجود
سجدت على الأرض » [8].
وقريب منه بعض النصوص المرخصة للفريضة
على الراحلة حال
[1] منهم المحقق في
المعتبر 2 : 77 ، والعلامة في نهاية الإحكام 1 : 407 ، وصاحب المدارك 3 : 141.