responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 289

سيّما مع مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال ، فقال : « أمّا النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا » [1].

وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنّة ، إلّا أن الإشعار لا يصلح الاستناد إليه للمنع ، مع ضعف السند بالإضمار والجهالة ، وتضمن الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما عرفته.

واحترز بقوله : اختيارا ، عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها حينئذ إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في المعتبر والمنتهى وغيرهما [2].

والنصوص به ـ مع ذلك ، بعد الأصول ـ مستفيضة جدّا ، منها ، زيادة على المعتبرين السابقين [3] ، الصحاح ، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟ فوقّع 7 : « يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة » [4].

ومنها : « إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك » [5].

وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح وغيره ـ : « أنه صلّى رسول الله 9 الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » [6].


[1] التهذيب 3 : 308 / 953 ، الوسائل 4 : 327 أبواب القبلة ب 14 ح 10.

[2] المعتبر 2 : 75 ، المنتهى 1 : 222 ، وانظر كشف اللثام 1 : 176.

[3] في ص : 281.

[4] التهذيب 3 : 231 / 600 ، الوسائل 4 : 326 أبواب القبلة ب 14 ح 5.

[5] الكافي 3 : 456 / 3 ، الفقيه 1 : 295 / 1345 ، التهذيب 3 : 172 / 381 ، الوسائل 8 : 442 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 3 ح 10.

[6] الوسائل 4 : 32[6] 327 أبواب القبلة ب 14 الأحاديث 5 ، 8 ، 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست