اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 289
سيّما مع مقابلة
الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : أصلّي في محملي وأنا مريض؟ قال ، فقال : « أمّا
النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا » [1].
وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة
ولو بالسنّة ، إلّا أن الإشعار لا يصلح الاستناد إليه للمنع ، مع ضعف السند بالإضمار
والجهالة ، وتضمن الذيل الذي لم نذكره عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال
الضرورة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما عرفته.
واحترز
بقوله :
اختيارا ، عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها حينئذ إجماعا ظاهرا ، ومصرّحا به في
المعتبر والمنتهى وغيرهما [2].
والنصوص به ـ مع ذلك ، بعد الأصول ـ مستفيضة
جدّا ، منها ، زيادة على المعتبرين السابقين [3]
، الصحاح ، منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا والأرض مبتلّة والمطر يؤذي ، فهل
يجوز لنا يا سيّدي أن نصلّي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابّنا الفريضة؟
فوقّع 7 : « يجوز ذلك
مع الضرورة الشديدة » [4].
ومنها : « إن كنت في أرض مخافة فخشيت
لصّا أو سبعا فصلّ الفريضة وأنت على دابّتك » [5].
وفي النصوص الكثيرة ـ وفيها الصحيح
وغيره ـ : « أنه صلّى رسول الله 9
الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر » [6].