responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28

ونحوه الخبر : « واعلم أنه ليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلّا في آخر الوقت » [1].

وفي الجميع نظر :

لوهن الأوّل بمصير أكثر المتأخرين إلى الخلاف وإن اختلفوا في إطلاق الجواز.

والثاني بمصير الصدوق المعتمد عليه في الغالب إلى خلافه. وهو وهن عظيم فيه ، إذ العمدة في اعتباره في الأحكام إنما هو بعمله به وتوغل اعتماده عليه حتى يجعل عبارته في الغالب عين عبارته.

وقصور الثالث عن الدلالة على اللزوم لو لم نقل بدلالته على العدم.

ومع ذلك فالجميع معارض بالأخبار الكثيرة التي (كادت) [2] تبلغ التواتر ، الظاهرة في الجواز المطلق ، من حيث الدلالة على أن من تيمّم وصلّى ثمَّ وجد الماء لا إعادة عليه. وهي ما بين مطلقة بل عامة بترك الاستفصال في ذلك ، وخاصة فيه مصرّحة بعدمها في الوقت.

فمن الأوّل الصحاح المستفيضة منها : عن رجل أجنب فتيمّم بالصعيد وصلّى ثمَّ وجد الماء ، فقال : « لا يعيد إنّ ربّ الماء ربّ الصعيد [3].

والتعليل هنا وفي غيره يؤكد الإطلاق.

ومن الثاني الأخبار المستفيضة ، كالموثقين ، في أحدهما : عن رجل تيمّم وصلّى ثمَّ بلغ الماء قبل أن يخرج الوقت ، فقال : « ليس عليه إعادة‌


[1] التهذيب 1 : 203 / 590 ، الاستبصار 1 : 166 / 575 ، الوسائل 3 : 382 أبواب التيمم ب 21 ح 3.

[2] ليست في « ش ».

[3] التهذيب 1 : 197 / 571 ، الاستبصار 1 : 161 / 557 ، الوسائل 3 : 370 أبواب التيمم ب 14 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست