responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 284

ولضعف الخبرين وقصورهما سندا ومكافاة لما مضى ، بل ودلالة أيضا ، لعدم تقييدهما بالاستدبار ، بل هما عامّان له وللتشريق والتغريب وما دونهما ، وهو خلاف الإجماع.

وتقييدهما بالأوّل جمعا بينهما وبين الأخبار المتقدمة فرع الشاهد عليه ، وليس ، مضافا إلى استلزامه حمل المطلق على الفرد النادر ، إذ الاستدبار الحقيقي قلّما يتفق ، سيّما للمجتهد ، كما هو بعض أفراد محلّ البحث.

ولا يرد مثله على النصوص السابقة ، لعموم بعضها من حيث التعليل بقوله : « فحسبه اجتهاده ».

مضافا إلى اعتضادها أجمع بالأصول العامّة ، مثل أصالة البراءة ، بناء على أن القضاء بفرض جديد ، ولا يثبت إلّا حيثما يصدق الفوت حقيقة ، ولا يصدق هنا كذلك ، بناء على أن الامتثال يقتضي الإجزاء ومعه لا يصدق الفوت قطعاً. ومع التنزّل فلا أقل من التردّد في الصدق وعدمه ، وبمجرده لا يخرج عن الأصل القطعي.

ومن هنا يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم وجوب القضاء ، كما عليه جماعة من أصحابنا كالشيخين [1] ، وغيرهما ، وكثير من المتأخّرين [2].

وزادوا فألحقوه به في جميع الأحكام ، حتى في عدم الإعادة ولو صلّى منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب ، كما صرّح الماتن هنا [3].

وهو حسن ، لعموم النصوص المتقدمة في هذه الصورة له [4] ، كعموم‌


[1] المفيد في المقنعة : 97 ، الطوسي في النهاية : 64.

[2] كالعلّامة في التبصرة : 22 ، والشهيدين في الذكرى : 166 ، والروض : 203 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 2 : 76.

[3] حيث أفرد الظانّ بالذكر غير الناسي في الصورتين الأخيرتين. منه رحمه الله.

[4] راجع ص 274.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست