اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 284
ولضعف الخبرين وقصورهما سندا ومكافاة
لما مضى ، بل ودلالة أيضا ، لعدم تقييدهما بالاستدبار ، بل هما عامّان له وللتشريق
والتغريب وما دونهما ، وهو خلاف الإجماع.
وتقييدهما بالأوّل جمعا بينهما وبين
الأخبار المتقدمة فرع الشاهد عليه ، وليس ، مضافا إلى استلزامه حمل المطلق على
الفرد النادر ، إذ الاستدبار الحقيقي قلّما يتفق ، سيّما للمجتهد ، كما هو بعض
أفراد محلّ البحث.
ولا يرد مثله على النصوص السابقة ،
لعموم بعضها من حيث التعليل بقوله : « فحسبه اجتهاده ».
مضافا إلى اعتضادها أجمع بالأصول
العامّة ، مثل أصالة البراءة ، بناء على أن القضاء بفرض جديد ، ولا يثبت إلّا
حيثما يصدق الفوت حقيقة ، ولا يصدق هنا كذلك ، بناء على أن الامتثال يقتضي الإجزاء
ومعه لا يصدق الفوت قطعاً. ومع التنزّل فلا أقل من التردّد في الصدق وعدمه ،
وبمجرده لا يخرج عن الأصل القطعي.
ومن هنا يصح إلحاق الناسي بالظان في عدم
وجوب القضاء ، كما عليه جماعة من أصحابنا كالشيخين [1] ، وغيرهما ، وكثير من المتأخّرين [2].
وزادوا فألحقوه به في جميع الأحكام ،
حتى في عدم الإعادة ولو صلّى منحرفا إلى ما بين المشرق والمغرب ، كما صرّح الماتن
هنا [3].
وهو حسن ، لعموم النصوص المتقدمة في هذه
الصورة له [4]
، كعموم
[1] المفيد في
المقنعة : 97 ، الطوسي في النهاية : 64.
[2] كالعلّامة في
التبصرة : 22 ، والشهيدين في الذكرى : 166 ، والروض : 203 ، والأردبيلي في مجمع
الفائدة 2 : 76.
[3] حيث أفرد الظانّ
بالذكر غير الناسي في الصورتين الأخيرتين. منه رحمه الله.