responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 283

الوقت) لموثقة عمار المتقدمة. وفيه قصور سندا وضعف دلالة ، كما نبّه عليه جماعة [1] ، قالوا : فإنّ مقتضاها أنه علم وهو في الصلاة ، وهو دالّ على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبة ، إذ النزاع إنما هو فيما إذا علم بعد خروجه.

أقول : مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب ، وقضاء الصلاة معه خلاف الإجماع.

وبالجملة فالاستدلال بها ضعيف ، سيّما في مقابلة الأدلّة المتقدّمة.

كالاستدلال باشتراط الصلاة بالقبلة بالنص والإجماع ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ، فهي إلى غير القبلة فائتة ، ومن فاتته صلاة وجب عليه القضاء إجماعا ، نصّا وفتوى ، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق والمغرب ولا قضاء ما صلّى إليهما للاتفاق عليهما نصّا وفتوى ، كما مضى.

وبالخبرين : عن رجل صلّى على غير القبلة ثمَّ تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي قد دخل وقتها ، إلّا أن يخاف فوت التي دخل فيها » [2].

لمنع الأوّل بمنع الاشتراط بالقبلة ، بل بظنها ، فلا فوت ، للامتثال ، ولذا قال الفاضل في النهاية : والأصل أنه إن كلف بالاجتهاد لم يجب القضاء ، وإن كلّف بالاستقبال وجب [3]. انتهى.

ولا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب الإعادة في الوقت ، للخروج بالنص والإجماع.


في المهذّب 1 : 87 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 202.

[1] انظر المدارك 3 : 153 ، والذخيرة : 222.

[2] التهذيب 2 : 46 / 149 ، 150 ، الاستبصار 1 : 297 / 1098 ، 1099 ، الوسائل 4 : 313 أبواب القبلة ب 9 ح 5 بتفاوت يسير.

[3] نهاية الإحكام 1 : 399.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست