اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 283
الوقت)
لموثقة عمار المتقدمة. وفيه قصور سندا وضعف دلالة ، كما نبّه عليه جماعة [1] ، قالوا : فإنّ مقتضاها أنه علم وهو في
الصلاة ، وهو دالّ على بقاء الوقت ، ونحن نقول بموجبة ، إذ النزاع إنما هو فيما
إذا علم بعد خروجه.
أقول : مع أن ظاهرها بقرينة السياق كون
المراد بالاستدبار ما يعم التشريق والتغريب ، وقضاء الصلاة معه خلاف الإجماع.
وبالجملة
فالاستدلال بها
ضعيف ، سيّما في مقابلة الأدلّة المتقدّمة.
كالاستدلال باشتراط الصلاة بالقبلة بالنص
والإجماع ، والمشروط منتف عند انتفاء شرطه ، فهي إلى غير القبلة فائتة ، ومن فاتته
صلاة وجب عليه القضاء إجماعا ، نصّا وفتوى ، وإنما لم يجب إعادة ما بين المشرق
والمغرب ولا قضاء ما صلّى إليهما للاتفاق عليهما نصّا وفتوى ، كما مضى.
وبالخبرين : عن رجل صلّى على غير القبلة
ثمَّ تبيّن القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى ، قال : « يصلّيها قبل أن يصلّي هذه التي
قد دخل وقتها ، إلّا أن يخاف فوت التي دخل فيها » [2].
لمنع الأوّل بمنع الاشتراط بالقبلة ، بل
بظنها ، فلا فوت ، للامتثال ، ولذا قال الفاضل في النهاية : والأصل أنه إن كلف
بالاجتهاد لم يجب القضاء ، وإن كلّف بالاستقبال وجب [3]. انتهى.
ولا يرد أنه لو كفى الاجتهاد لم تجب
الإعادة في الوقت ، للخروج بالنص والإجماع.
في المهذّب 1 : 87 ،
والشهيد في اللمعة ( الروضة البهية 1 ) : 202.