responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 285

بعض الصحاح النافية للقضاء خارج الوقت له أيضا [1] ، بل وللجاهل مطلقا.

ولولاه لأشكل الإلحاق كليّا ، لاقتضاء الأصل إعادة ما صلّى إلى غير القبلة ولو لم يصل إلى حدّ التشريق والتغريب ، كما ستعرفه.

خلافا لآخرين ، منهم الماتن في ظاهر عبارته هنا [2] ، فمنعوا عن إلحاقهما مطلقا ، عملا بالأصول ، وتنزيلا للنصوص على الظان ، بدعوى اختصاصها به بحكم التبادر وغيره دونهما.

وفيهما نظر ، لاختصاص الأصول بمنع الإلحاق في صورة عدم الإعادة في الوقت لا غيرها ، بل مقتضاها فيه الإلحاق جدّا ، أما صورة عدم القضاء فلما مضى ، وأما صورة الإعادة في الوقت ـ كما إذا صلّى مشرّقا ومغرّبا ـ فلبقاء وقت الأمر بالأداء فيجب امتثاله بعد ظهور المخالفة والخطاء ، مضافا إلى فحوى ما دلّ على لزومها على الظان ، فهاهنا أولى.

وأما دعوى اختصاص النصوص به فممنوعة في بعضها ، لعمومه له وللناسي بل الجاهل أيضا ، بترك الاستفصال في مقام جواب السؤال مع قيام الاحتمال ، المقتضي للعموم في المقال. لكن الحكم بشموله للجاهل بالحكم ـ نظرا إلى قطعيّة ما دلّ على كونه كالعامد ـ لا يخلو عن إشكال. والاحتياط فيه لا يترك على حال.

ثمَّ إن هذا كله إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما قدّمناه.

وإذا تبيّن في أثنائها فكما بعد الفراغ في الصور الثلاث ، إلّا أنه يستدير إلى القبلة في الصورة الأولى منها [3] بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في صريح‌


[1] راجع ص 276 الرقم 2.

[2] ومنهم : الفاضل الآبي في كشف الرموز 1 : 135 ، والعلامة في المختلف : 79 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 180.

[3] وهي الصلاة إلى ما بين المشرق والمغرب. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست