responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 277

أصله ، وهو مخالف للإجماع الظاهر والمحكي [1].

وفي الجميع نظر : لانجبار الضعف بالإرسال وغيره بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها حجة [2] مستقلة.

واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه ، الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم ، وهي جملة أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه وإلّا فيسقط اعتبار القبلة.

وهو وإن بعد لكن لا محيص عنه ، جمعا ، وصيانة للنص عن المخالفة للإجماع مهما أمكن ، سيّما مع اعتضاده ـ بعد فتوى الأصحاب والإجماع المحكي ـ بالمرسل الآخر المروي في الفقيه من دون هذا المحذور ، وكذا في الكافي [3]. مع أنه حجّة مستقلّة بنفسه ، لانجباره بما مضى ، وبالأصل الذي قدّمناه.

والجواب عنه بما مرّ [4] فرع تسليم سند المنع. وهو غير مسلّم ، لإرسال الخبر الأخير وإن قرب من الصحيح ، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل ، لكونه أقوى منه ، بل ومن الصحيح وإن تعدّد واستفاض ، على الصحيح.

وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الأوّلين. مع احتمال القدح في أوّلهما بأنّ راويه قد رواه بدل ما هنا : « يجزي التحرّي » [5] لا المتحيّر ، فيحتمل كون الأصل هذا والتحريف وقع في المبدل ، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى.

واتحادهما سندا ومتنا ـ غير ما وقع فيه الاختلاف ـ مع الأصل ، يدفع‌


[1] راجع ص : 269.

[2] في « م » زيادة : برأسه.

[3] انظر الفقيه 1 : 180 / 854 ، والكافي 3 : 286 / 10 ، الوسائل 4 : 310 ، 311 أبواب القبلة ب 8 ح 1 ، 4.

[4] من منع وجوب استقبال القبلة مع الجهل بها. منه رحمه الله.

[5] كما تقدم في ص : 270.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست