وفي الجميع نظر : لانجبار الضعف
بالإرسال وغيره بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية حدّ الاستفاضة التي كل منها
حجة [2] مستقلة.
واحتمال الاجتهاد الممنوع عنه ،
الاجتهاد في مسألة قبلة فاقد العلم ، وهي جملة أنه يعمل بالظن مع القدرة عليه
وإلّا فيسقط اعتبار القبلة.
وهو وإن بعد لكن لا محيص عنه ، جمعا ،
وصيانة للنص عن المخالفة للإجماع مهما أمكن ، سيّما مع اعتضاده ـ بعد فتوى الأصحاب
والإجماع المحكي ـ بالمرسل الآخر المروي في الفقيه من دون هذا المحذور ، وكذا في
الكافي [3].
مع أنه حجّة مستقلّة بنفسه ، لانجباره بما مضى ، وبالأصل الذي قدّمناه.
والجواب عنه بما مرّ [4] فرع تسليم سند المنع. وهو غير مسلّم ،
لإرسال الخبر الأخير وإن قرب من الصحيح ، لضعفه عن المقاومة للمنجبر بالعمل ،
لكونه أقوى منه ، بل ومن الصحيح وإن تعدّد واستفاض ، على الصحيح.
وبه يظهر الجواب عن الصحيحين الأوّلين.
مع احتمال القدح في أوّلهما بأنّ راويه قد رواه بدل ما هنا : « يجزي التحرّي » [5] لا المتحيّر ، فيحتمل كون الأصل هذا
والتحريف وقع في المبدل ، ومعه لا يصح الاعتماد عليه في مقابلة ما مضى.
واتحادهما سندا ومتنا ـ غير ما وقع فيه
الاختلاف ـ مع الأصل ، يدفع