اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 278
احتمال التعدّد
رواية ، وأنه روى بهذا مرّة وبالآخر اخرى.
وفي الثاني منهما بأن محل الدلالة : «
ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر » إلى آخره. وهو كما يحتمل كونه من تتمّته كذا
يحتمل كونه من كلام الفقيه ، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر ، مع أنه مروي
في التهذيب بدون هذه الزيادة [1].
فإذا : يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة
سيّما في مقابلة خصوص ما مرّ من المراسيل المنجبرة بالشهرة والإجماعات المحكية
التي كل منها حجّة مستقلة. وتخيّل الجواب عنه بما مرّ إليه الإشارة ، مضعّف بعدم
انطباقه على قواعد الإمامية ، كما مرّ غير مرّة.
ثمَّ لو سلّم اعتبار هذه الأدلة وخلوصها
عن القوادح المتقدمة ، فغايتها إيراث شبهة في المسألة ، بناء على أنّ ترجيحها على
الأدلة المقابلة فاسد بلا شبهة. فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو ما مرّ من
لزوم فعل الأربع من باب المقدمة.
والقدح فيه ـ زيادة على ما مر ـ بإمكان
تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث إلى ثلاث جهات.
ممنوع بعدم تحصيل القبلة الواقعية بذلك
، بل غايتها تحصيل ما بين المشرق والمغرب ، وهو ليس بقبلة ، بل هي الجهة المخصوصة
التي لا يجوز الانحراف عنها ولو بشيء يسير ، إلّا فيما استثني بالمرة ، وكون ما
نحن فيه منه أوّل الكلام. ولا كذلك الصلاة إلى الأربع جهات ، فإنّها وإن لم تحصل
الجهة الواقعية كما هي ، إلّا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به بلا شبهة [2].