responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 278

احتمال التعدّد رواية ، وأنه روى بهذا مرّة وبالآخر اخرى.

وفي الثاني منهما بأن محل الدلالة : « ونزلت هذه الآية في قبلة المتحيّر » إلى آخره. وهو كما يحتمل كونه من تتمّته كذا يحتمل كونه من كلام الفقيه ، بل هذا أظهر على ما يشهد به سياق الخبر ، مع أنه مروي في التهذيب بدون هذه الزيادة [1].

فإذا : يشكل الاستناد إلى هذه المعتبرة سيّما في مقابلة خصوص ما مرّ من المراسيل المنجبرة بالشهرة والإجماعات المحكية التي كل منها حجّة مستقلة. وتخيّل الجواب عنه بما مرّ إليه الإشارة ، مضعّف بعدم انطباقه على قواعد الإمامية ، كما مرّ غير مرّة.

ثمَّ لو سلّم اعتبار هذه الأدلة وخلوصها عن القوادح المتقدمة ، فغايتها إيراث شبهة في المسألة ، بناء على أنّ ترجيحها على الأدلة المقابلة فاسد بلا شبهة. فينبغي الرجوع إلى مقتضى الأصل ، وهو ما مرّ من لزوم فعل الأربع من باب المقدمة.

والقدح فيه ـ زيادة على ما مر ـ بإمكان تحصيل المأمور به بصلوات ثلاث إلى ثلاث جهات.

ممنوع بعدم تحصيل القبلة الواقعية بذلك ، بل غايتها تحصيل ما بين المشرق والمغرب ، وهو ليس بقبلة ، بل هي الجهة المخصوصة التي لا يجوز الانحراف عنها ولو بشي‌ء يسير ، إلّا فيما استثني بالمرة ، وكون ما نحن فيه منه أوّل الكلام. ولا كذلك الصلاة إلى الأربع جهات ، فإنّها وإن لم تحصل الجهة الواقعية كما هي ، إلّا أنه يدفع الزائد عنها بعدم القائل به بلا شبهة [2].


[1] التهذيب 2 : 48 / 157.

[2] في « ح » : ولا شبهة.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست