responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 276

خلافا للعماني [1] ، وظاهر الصدوق كما قيل [2] ، فيصلّي حيث شاء ، ومال إليه الفاضل في المختلف والشهيد في الذكرى [3] ، وغيرهما من متأخّري متأخّري أصحابنا [4].

التفاتا إلى الصحيح : « يجزي المتحير أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [5].

والصحيح المروي في الفقيه : عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ، فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير : (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) [6].

والمرسل كالصحيح بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلي حيث يشاء » [7].

وطعنا في الإجماع : بعدم المسموعية في محل النزاع. وفي الأصل : بمنع وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة استنادا إلى ما تقدم من المعتبرة. وفي الخبر : بضعف السند بالإرسال وغيره ، والمتن بتضمنه سقوط الاجتهاد من‌


[1] كما حكاه عنه في المختلف : 77.

[2] حكاه عنه في المختلف : 77 ، وانظر الفقيه 1 : 179.

[3] المختلف : 78 ، الذكرى : 166.

[4] كالمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2 : 67 ، وصاحبي المدارك 3 : 136 ، والذخيرة : 218 ، والمحدث المجلسي في روضة المتقين 2 : 205 ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح 1 : 114 ، والمحدث الشيخ يوسف البحراني في الحدائق 6 : 400. منه رحمه الله.

[5] الفقيه 1 : 179 / 845 ، الوسائل 4 : 311 أبواب القبلة ب 8 ح 2.

[6] الفقيه 1 : 179 / 846 ، الوسائل 4 : 314 أبواب القبلة ب 10 ح 1. والآية في البقرة : 115.

[7] الكافي 3 : 286 / 10 ، الوسائل 4 : 311 أبواب القبلة ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست