اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 276
خلافا للعماني [1] ، وظاهر الصدوق كما قيل [2] ، فيصلّي حيث شاء ، ومال إليه الفاضل
في المختلف والشهيد في الذكرى [3]
، وغيرهما من متأخّري متأخّري أصحابنا [4].
التفاتا إلى الصحيح : « يجزي المتحير
أبدا أينما توجّه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [5].
والصحيح المروي في الفقيه : عن الرجل
يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف عن القبلة يمينا وشمالا ،
فقال : « قد مضت صلاته ، فما بين المشرق والمغرب قبلة ، ونزلت هذه الآية في قبلة
المتحير : (وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما
تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ)[6].
والمرسل
كالصحيح
بابن أبي عمير المجمع على تصحيح ما يصح عنه : عن قبلة المتحيّر ، فقال : « يصلي
حيث يشاء » [7].
وطعنا في الإجماع : بعدم المسموعية في
محل النزاع. وفي الأصل : بمنع وجوب الاستقبال مع الجهل بالقبلة استنادا إلى ما
تقدم من المعتبرة. وفي الخبر : بضعف السند بالإرسال وغيره ، والمتن بتضمنه سقوط
الاجتهاد من