responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 275

قوائم ، أو مطلقا كيف اتفق ، أو بشرط التباعد بينها بحيث لا يكون بين كل واحدة وبين الأخرى ما يعدّ قبلة واحدة لقلّة الانحراف ، على اختلاف الأقوال ، إلّا أن أشهرها بل وأصحّها الأوّل ، اقتصارا على المتبادر من النص والفتوى.

(ومع الضرورة) بخوف لصّ أو سبع أو نحوهما (أو ضيق الوقت) عن الصلوات الأربع (يصلي إلى أيّ جهة شاء) ما قدر منها [1] ولو واحدة ، كما صرّح به جماعة [2] ، أو يصلّيها خاصة ولو قدر على الزيادة ، كما هو ظاهر العبارة وكثير من عبائر الجماعة [3] ، وهو الأوفق بالأصل ، كالأول بالاحتياط اللازم المراعاة في العبادة.

ولا خلاف نصّا وفتوى في جواز الاقتصار عن الأربع صلوات بالمقدور منها أو الواحدة في صورة الضرورة. وإنما اختلفوا في وجوبها مع الإمكان على أقوال ، ما في المتن من وجوبها أشهرها ، بل في ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد للمحقق الثاني أنّ عليه إجماعنا [4] ، وحكي التصريح به عن الغنية [5] ، وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل المتقدم إليه الإشارة من لزوم الإتيان بالأربع من باب المقدمة تحصيلا للأمر المطلق باستقبال القبلة.

وخصوص المرسل : قلت : جعلت فداك إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت السماء علينا أو أظلمت فلم يعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد ، فقال : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » [6].


[1] في « ش » و « م » : يصلي ما قدر منها إلى أيّ الجهات شاء.

[2] منهم المحقق في المعتبر 2 : 70 ـ 71 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 179.

[3] انظر المقنعة : 96 ، والمبسوط 1 : 78 ، والوسيلة : 86 ، والسرائر 1 : 205.

[4] المعتبر 2 : 70 ، المنتهى 1 : 219 ، جامع المقاصد 2 : 72.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556.

[6] التهذيب 2 : 45 / 144 ، الاستبصار 1 : 295 / 1085 ، الوسائل 4 : 311 أبواب القبلة ب 8 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست