responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 274

وفي الموثق : « عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » [1].

وقريب منهما الصحيح : في الأعمى يؤمّ القوم وهو على غير القبلة ، قال : « يعيد ولا يعيدون ، فإنّهم قد تحرّوا » [2].

وفي آخر : الرجل يكون في قفر من الأرض في يوم غيم فيصلّي لغير القبلة ، كيف يصنع؟ قال : « إن كان في وقت فليعد صلاته ، وإن كان مضى الوقت فحسبه اجتهاده » [3].

ونحوه الأخبار الدالّة على عدم الإعادة بعد خروج الوقت في صورة التحري [4].

نعم ربما ينافي ذلك المرسل الآتي [5] الظاهر في نفي الاجتهاد من أصله ، مضافا إلى الأصل الجابر لضعف سنده ، مضافا إلى الجابر الآتي ، وهو لزوم الأربع صلوات إلى الجهات الأربع من باب المقدمة لتحصيل الأمر بالاستقبال بقول مطلق. لكن في مقاومتها للأدلة المتقدمة نصا وفتوى إشكال ، والظاهر بل المقطوع به عدمها.

(وإذا فقد العلم بالجهة والظن) بها مطلقا ، لغيم أو ريح أو ظلمة أو شبهها (صلّى الفريضة) [6] مطلقا [7] (إلى أربع جهات) متقاطعة على زوايا‌


[1] الكافي 3 : 284 / 1 ، التهذيب 2 : 46 / 147 ، الاستبصار 1 : 295 / 1089 ، الوسائل 4 : 308 أبواب القبلة ب 6 ح 2.

[2] الكافي 3 : 378 / 2 ، الوسائل 4 : 317 أبواب القبلة ب 11 ح 7.

[3] الكافي 3 : 285 / 9 ، التهذيب 2 : 47 / 152 ، الاستبصار 1 : 296 / 1091 ، الوسائل 4 : 317 أبواب القبلة ب 11 ح 6 وفي الجميع بتفاوت.

[4] منها : صحيحة يعقوب بن يقطين ، انظر الوسائل 4 : 316 أبواب القبلة ب 11 ح 2.

[5] في ص : 269.

[6] في « ح » زيادة : الواحدة.

[7] أي كائنة ما كانت من الصلوات الخمس والعيدين والجنازة وغيرها. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست