اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 273
المظنة ، ولعلّها
بالنسبة إلى العين ، وإلّا فالأمر بالنسبة إلى الجهة كما ذكره الجماعة.
وإن فقد العلم جاز الاكتفاء بالظن
الحاصل بأيّ نحو كان من الأمارات المفيدة له ، متحرّيا في ذلك الظن الأقوى ، بلا
خلاف إلّا ما يحكى عن المبسوط ، حيث أوجب الصلاة إلى أربع جهات إذا فقد العراقي ما
نصب له من العلامات [1].
وهو
غير ظاهر في المخالفة
حتى في صورة حصول المظنة بجهة القبلة من غير تلك العلامة ، لاحتمال اختصاصه بصورة
فقدها بالكلية كما هو الغالب ، ولعلّه لذا لم ينقل عنه الخلاف هنا إلّا نادر. وعلى
تقدير ظهور المخالفة فهو شاذّ ، محكيّ على خلافه الإجماع من المسلمين كافّة في
كثير من العبائر ، كالمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والذكرى [2] ، وبه صرّح بعض الأجلّة ، حيث قال :
وهل له الاجتهاد إذا أمكنه الصلاة إلى أربع جهات؟ الظاهر إجماع المسلمين على
تقديمه وجوبا على الأربع قولا وفعلا ، وأن فعل الأربع حينئذ بدعة ، فإن غير
المشاهد للكعبة ومن بحكمه ليس إلّا مجتهدا أو مقلدا ، فلو تقدّمت الأربع على
الاجتهاد لوجبت على عامة الناس وهم غيرهما أبدا ، ولا قائل به .. إلى آخر ما قال [3] ، ونعم ما قال.
والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة ، ففي
الصحيح : « يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم أين وجه القبلة » [4].