اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 27
(الثالث :) (في)
بيان (كيفيته و)
يتعلق بها أنه (لا يصح قبل
دخول الوقت ، ويصح مع تضيّقه) إجماعا في
المقامين ، ونصوصا ، فحوى في الأوّل ونصّا في الثاني.
(وفي صحته مع السعة
قولان).
أحدهما
:
الجواز إمّا مطلقا ، كما عن الصدوق والمنتهى والتحرير والإرشاد والبيان وظاهر
الجعفي والبزنطي [1]
، وهو مختار جمع من المتأخرين [2].
أو مع عدم رجاء زوال العذر ، كما عن الإسكافي والمعتبر وظاهر العماني [3] ، وإليه مصير الفاضل في جملة من كتبه [4] ، وكثير من المتأخرين [5].
وثانيهما
وهو الذي
جعله الماتن (أحوطهما)
: لزوم (التأخير)
إلى آخر الوقت مطلقا ، وهو المشهور بين القدماء ، بل عليه الإجماع عن الانتصار
والناصرية والطوسي والقاضي في شرح جمل السيّد والغنية والسرائر [6]. ولا دليل عليه سواه ، وسوى إطلاق
الرضوي : « وليس للمتيمّم أن يتيمّم إلّا في آخر الوقت ، أو : إلى أن يتخوف خروج
وقت الصلاة » [7].
[1] نقله عن الصدوق
في المعتبر 1 : 382 ، المنتهى 1 : 145 ، التحرير 1 : 22 ، الإرشاد 1 : 234 ،
البيان : 86 ، نقله عن الجعفي والبزنطي في الذكرى : 106.
[2] منهم الأردبيلي
في مجمع الفائدة 1 : 223 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 9 ، والكاشاني في مفاتيح
الشرائع 1 : 63.
[3] نقله عن
الإسكافي والعماني في المختلف : 54 ، المعتبر 1 : 383.