responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 26

وليس في الصحيح : عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج والماء الجامد ، فقال : « هو بمنزلة الضرورة يتيمم » الخبر [1].

دلالة عليه ، لاحتماله التيمم بالتراب ، تنزيلا لكلام السائل بإرادته من السؤال عدم وجدانه من الماء إلّا الثلج ، لا عدم وجدانه ما يتطهّر به مطلقا [2].

كما لا دلالة لأخبار الاغتسال به إذا بل الجسد [3] على الأوّل ، لاحتماله البلل الذي يحصل معه أقل الجريان ، ومعه يندفع الاستدلال. نعم : هو الأحوط إن أمكن وإلّا فمختار المرتضى ، ويتم الاحتياط بالقضاء إن أوجبناه بفقد الطهور مطلقا. والله أعلم.


[1] الكافي 3 : 67 / 1 ، التهذيب 1 : 191 / 553 ، الاستبصار : 158 / 544 ، الوسائل 3 : 391 أبواب التيمم ب 28 ح 2.

[2] أي حتى الطهارة الاضطرارية.

[3] الوسائل 3 : 357 أبواب التيمم ب 10 ح 3 ، 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست