اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 264
الواجبة من القيام
والركوع وغيرهما ، المعتضدة من أصلها بالإجماع ، وفي خصوص المسألة بالشهرة العظيمة
المتأخّرة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، كما صرّح به في
روض الجنان [1].
(و)
اعلم أنه ذكر جماعة من الأصحاب [2]
أنه يجب أن يكون (توجه
أهل كلّ إقليم إلى سمت الركن الذي يليهم ، فأهل المشرق)
ـ وهم أهل العراق ومن والاهم وكان في جهتهم إلى أقصى المشرق وجنبيه مما بينه وبين
الشمال والجنوب ـ إلى الركن الذي يليهم ، وهو الركن العراقي الذي فيه الحجر الأسود
، وأهل المغرب إلى الغربي ، وأهل الشام إلى الشامي ، وأهل اليمن إلى اليمني.
وهذا
لا يلائم
شيئا من القولين المتقدمين في قبلة النائي : أنها جهة الكعبة أو الحرم ، فإنهما
أوسع من ذلك ، فلا يتم الحكم بوجوب التوجّه إلى سمت الركن نفسه ، إلّا أن يراد
بسمت الركن سمت الكعبة. ولا بأس به ، إلّا أنه لا فائدة لذكره هنا بعد معلوميته
سابقا ، لكنّهم أعرف بما قالوه.
ومع ذلك فالتعبير بسمت الركن أولى من
التعبير بالركن ، كما اتفق في القواعد [3]
، لإيهامه وجوب التوجّه إلى عينه لا سمته.
ولذا قال المحقق الثاني : والمراد بالإقليم
هنا الجهة والناحية ، ويتوجّه أهل كلّ إقليم إلى ركنهم توجّههم إلى جهة الركن الذي
يليهم ، لأنّ البعيد لما كان قبلته الجهة ـ وكونها أوسع من الكعبة بمراتب أمر
معلوم ـ فلا بد أن يراد بتوجّههم إلى الركن توجّههم إلى جهته. أو يراد أن حق
توجّههم الصحيح في