اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 263
لو صلّى مستلقيا
موميا ، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلّا التخيير ، كذا قيل [1].
وفيه نظر ، لفوات الاستقبال المأمور به
في الكتاب والسنة على التقديرين. ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر ، لعدم فوات شيء
من الواجبات معه عدا الاستقبال. ولا كذلك الصلاة مستلقيا ، لفوات القيام والركوع
والسجود ورفع الرأس منهما معها ، فيكون الأول بالترجيح أولى.
ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين
الصلاة قائما ، وهو الأقوى.
ويتعيّن الإبراز ، أمّا على ما اختاروه
في القبلة وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها مطلقا فظاهر.
وأمّا على ما ذكرناه ، فللاحتياط اللازم
المراعاة ، مضافا إلى الإجماع من كل من جوّز الصلاة قائما.
والفرق بين المختار وما اختاروه إنّما
هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا ، فيأتي على مختارهم ولا على المختار إلّا مع
الاضطرار. وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع [2].
(وقيل)
والقائل الشيخ في النهاية والخلاف [3]
، مدّعيا فيه الإجماع ، والقاضي وغيرهما [4]
: إنه لو صلّى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور)
للخبر [5].
وفيه ضعف سندا ومقاومة ، كالإجماع ،
للأدلة الدالّة على لزوم الأفعال