responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 263

لو صلّى مستلقيا موميا ، وحيث لا ترجيح فلم يبق إلّا التخيير ، كذا قيل [1].

وفيه نظر ، لفوات الاستقبال المأمور به في الكتاب والسنة على التقديرين. ومع ذلك فترجيح الصلاة قائما أظهر ، لعدم فوات شي‌ء من الواجبات معه عدا الاستقبال. ولا كذلك الصلاة مستلقيا ، لفوات القيام والركوع والسجود ورفع الرأس منهما معها ، فيكون الأول بالترجيح أولى.

ومن هنا ظهر مستند الأكثر في تعيين الصلاة قائما ، وهو الأقوى.

ويتعيّن الإبراز ، أمّا على ما اختاروه في القبلة وأنه ما حاذى المصلّي من أبعاضها مطلقا فظاهر.

وأمّا على ما ذكرناه ، فللاحتياط اللازم المراعاة ، مضافا إلى الإجماع من كل من جوّز الصلاة قائما.

والفرق بين المختار وما اختاروه إنّما هو أصل جواز الصلاة عليها اختيارا ، فيأتي على مختارهم ولا على المختار إلّا مع الاضطرار. وحكي التصريح بعدم الجواز هنا إلا مع الاضطرار عن المهذّب والجامع [2].

(وقيل) والقائل الشيخ في النهاية والخلاف [3] ، مدّعيا فيه الإجماع ، والقاضي وغيرهما [4] : إنه لو صلّى فوقها وجب عليه أن (يستلقي ويصلّي موميا إلى البيت المعمور) للخبر [5].

وفيه ضعف سندا ومقاومة ، كالإجماع ، للأدلة الدالّة على لزوم الأفعال‌


[1] انظر كشف اللثام 1 : 172.

[2] المهذّب 1 : 85 ، الجامع للشرائع : 64.

[3] النهاية : 101 ، الخلاف 1 : 441.

[4] القاضي في المهذّب 1 : 85 ، جواهر الفقه : 20 واختاره الصدوق في الفقيه 1 : 178.

[5] الكافي 3 : 392 / 21 ، التهذيب 2 : 376 / 1566 ، الوسائل 4 : 340 أبواب القبلة ب 19 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست