responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24

واحتمل فيه العدم مقوّيا له ، معلّلا بأن الغبار تراب فإذا نفض أحد هذه الأشياء عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا [1].

وهو حسن ـ وفاقا له وللمرتضى في الجمل [2] ـ إن خرج منها تراب صالح مستوعب لمحالّ المسح وإلّا فالعدم أقوى ، لا لعدم تسميته صعيدا ، بل لعدم امتثال المأمور به على وجهه. ولعلّ اختياره في كلام الأكثر منوط بعدم خروج مثل ذلك كما هو الغالب ، والأحوط مراعاة الأكثر.

(ومع فقده) أي الغبار (تيمّم بالوحل) اتفاقا كما عن المعتبر وظاهر التذكرة والمنتهى [3]. وهو الحجة فيه ، كالمستفيضة منها الصحيح : « وإن كان في حال لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » [4].

وفي الموثق نحوه في الحصر [5] المستفاد منه ـ كظاهر الأصحاب المدّعى عليه الوفاق [6] ـ الترتيب واشتراط فقد ما سبق عليه في التيمم به.

فالقول بتقديمه على الغبار مطلقا ـ كما عن المهذّب [7] ، وبه صرّح بعض متأخري الأصحاب [8] ـ ليس في محلّه وإن دلّ عليه الخبر [9] ، لضعفه. نعم :


ح 4.

[1] المنتهى 1 : 142.

[2] جمل العلم والعمل ( رسائل السيد المرتضى 3 ) : 26.

[3] المعتبر 1 : 377 ، التذكرة 1 : 62 ، المنتهى 1 : 142.

[4] التهذيب 1 : 189 / 546 ، الاستبصار 1 : 156 / 539 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 4.

[5] التهذيب 1 : 189 / 545 ، الاستبصار 1 : 158 / 545 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 2.

[6] انظر المعتبر 1 : 377 ، وكشف اللثام 1 : 145.

[7] المهذّب 1 : 32.

[8] انظر الحدائق 4 : 304.

[9] التهذيب 1 : 190 / 547 ، الاستبصار 1 : 156 / 540 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست