responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 25

حسن لو أمكن تجفيفه بحيث يصير ترابا ، ولكنه ليس محل خلاف.

والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه كالتيمم بالأرض [1].

خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة والنهاية ، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى فيهما نداوة [2] ، وعلّله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار [3]. وهو ممنوع ، كيف لا؟! ولا ذكر لما ذكر فيها ، مع احتماله الإخلال بالموالاة.

ولآخرين كالوسيلة والتحرير ، فاعتبروا التجفيف ثمَّ النفض والتيمم به [4].

وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه إن لم يخف فوات الوقت ، فإن خاف عمل على الأوّل أي مذهب الشيخين [5].

قلت : وقد يفوت الوقت بالأوّل ، فتعيّن المسحان من غير فرك.

ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضؤ والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا [6] ، وفاقا للأكثر ، لعدم صدق الوضوء والاغتسال بمسحه على محلّهما بحيث يحصل شبههما ، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه الأرض بمسحه على محلّه ، فظهر ضعف القول بالأوّل كما عن الشيخ [7] ، وبالثاني كما عن المرتضى [8].


ح 5.

[1] السرائر 1 : 138.

[2] المقنعة : 59 ، النهاية : 49.

[3] المعتبر 1 : 377.

[4] الوسيلة : 71 ، التحرير 1 : 22.

[5] التذكرة 1 : 62 ، نهاية الإحكام 1 : 200.

[6] أي سواء أمكن مسح محل الطهارة بنداوته وحصول شبه الوضوء والغسل أم لا ، أمكن به التيمم أم لا. منه رحمه الله.

[7] انظر المبسوط 1 : 31.

[8] حكاه عنه العلامة في المختلف : 49.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست