اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 25
حسن لو أمكن تجفيفه
بحيث يصير ترابا ، ولكنه ليس محل خلاف.
والأصح في الكيفية ما عن السرائر من أنه
كالتيمم بالأرض [1].
خلافا لجماعة كالشيخين في المقنعة
والنهاية ، فاعتبروا بعد ضرب اليدين مسح إحداهما بالأخرى وفرك طينهما بحيث لا يبقى
فيهما نداوة [2]
، وعلّله في المعتبر بعد أن استوجهه بظاهر الأخبار [3]. وهو ممنوع ، كيف لا؟! ولا ذكر لما ذكر
فيها ، مع احتماله الإخلال بالموالاة.
وعن التذكرة ونهاية الإحكام أنه الوجه
إن لم يخف فوات الوقت ، فإن خاف عمل على الأوّل أي مذهب الشيخين [5].
قلت
: وقد
يفوت الوقت بالأوّل ، فتعيّن المسحان من غير فرك.
ومع فقد الوحل سقط فرض الصلاة وإن وجد
الثلج الذي لا يتمكن معه على التوضؤ والاغتسال ولو بأقل جريان مطلقا [6] ، وفاقا للأكثر ، لعدم صدق الوضوء
والاغتسال بمسحه على محلّهما بحيث يحصل شبههما ، كعدم صدق التيمم المعتبر فيه
الأرض بمسحه على محلّه ، فظهر ضعف القول بالأوّل كما عن الشيخ [7] ، وبالثاني كما عن المرتضى [8].