responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 23

المحكي عن المعتبر والتذكرة [1] ، ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال : « يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا » [2].

وفيه : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر » [3].

ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة ونحوها ، فيقيّد الأوّل به وبأصرح منه صحيح أيضا : « إذا كنت في حالة لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » [4].

ثمَّ ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن صريح نهاية الإحكام والسرائر [5] اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض ، وعن التذكرة الإجماع عليه [6].

وهو الحجّة فيه كالصحيح : « إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإنّ ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شي‌ء مغبر » الخبر [7].

وعلّله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب الساكن الثابت. وهو كما ترى.


[1] المعتبر 1 : 376 ، التذكرة 1 : 62.

[2] التهذيب 1 : 189 / 544 ، الاستبصار 1 : 157 / 541 ، الوسائل 3 : 353 أبواب التيمم ب 9 ح 1.

[3] التهذيب 1 : 189 / 546 ، الاستبصار 1 : 156 / 539 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 4.

[4] الكافي 3 : 67 / 1 ، التهذيب 1 : 189 / 543 ، الاستبصار 1 : 156 / 537 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9 ح 7.

[5] نهاية الإحكام 1 : 200 ، السرائر 1 : 137.

[6] التذكرة 1 : 62.

[7] التهذيب 1 : 189 / 546 ، الاستبصار 1 : 156 / 539 ، الوسائل 3 : 354 أبواب التيمم ب 9

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست