اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 23
المحكي عن المعتبر
والتذكرة [1]
، ففي الصحيح : عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال
: « يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته ، فإنّ فيها غبارا » [2].
وفيه : « فإن كان في ثلج فلينظر لبد
سرجه فليتيمم من غباره أو شيء مغبر » [3].
ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار
اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة ونحوها ، فيقيّد الأوّل به وبأصرح منه صحيح أيضا
: « إذا كنت في حالة لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فإنّ الله تعالى أولى
بالعذر إذا لم يكن معك تراب جاف ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمّم به » [4].
ثمَّ ظاهر المتن كالأكثر والمحكي عن
صريح نهاية الإحكام والسرائر [5]
اشتراط التيمم بالغبار بعدم التمكن من الأرض ، وعن التذكرة الإجماع عليه [6].
وهو الحجّة فيه كالصحيح : « إذا كانت
الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه ، فإنّ ذلك
توسيع من الله عزّ وجلّ ، وإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شيء
مغبر » الخبر [7].
وعلّله في المنتهى بأن الصعيد هو التراب
الساكن الثابت. وهو كما ترى.