اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 223
الفضل بناء على جواز
تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا ، كما هو الأشهر الأقوى. نعم ، لو قلنا
بالمنع عنه ـ كما هو مذهب الشيخين وغيرهما [1]
ـ اتجه ذلك.
كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت
الفريضة وعدم حجية الموثقة ، فإنه حينئذ يجب الاقتصار ـ في المزاحمة المزبورة
المخالفة للأصل على هذا التقدير ـ على القدر المجمع عليه.
وإطلاق الموثق لا عبرة به ، لعدم حجيته
، مع عدم معارضته لإطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد
خروج وقتهما ، وفيها الصحيح وغيره [2]
، خرج منها القدر المتفق عليه ، وهو المزاحمة مع التخفيف ، وبقي الباقي.
ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء
على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق ، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا
وسندا واعتضادا بالأصول ، فتأمّل جدّا [3].
وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط
وأولى.
والمراد به ـ كما ذكروه ـ الاقتصار على
أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة في محلها. بل عن بعض
المتأخرين أنه لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام ، قال : لإطلاق
الأمر بالتخفيف [4].
[1] المفيد في
المقنعة : 94 ، الطوسي في النهاية : 58 ، وانظر الوسيلة : 81 ، والمهذّب 1 : 71 ،
والكافي في الفقه : 138.
[2] انظر الوسائل 4
: 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 1 إلى 4 ، وح 35 ، وص 226 ب 35 من تلك الأبواب.
[3] وجهه : أنّ
المعارض هنا من قبيل المطلقات والموثقة من قبيل المقيّد ، ولا يشترط في مثلهما
التكافؤ العددي والسندي ونحوهما. منه رحمه الله.
[4] نقله في المدارك
3 : 7[1] أيضا ـ عن بعض المتأخرين.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 223