responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 223

الفضل بناء على جواز تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا ، كما هو الأشهر الأقوى. نعم ، لو قلنا بالمنع عنه ـ كما هو مذهب الشيخين وغيرهما [1] ـ اتجه ذلك.

كما لو قلنا بحرمة النافلة في وقت الفريضة وعدم حجية الموثقة ، فإنه حينئذ يجب الاقتصار ـ في المزاحمة المزبورة المخالفة للأصل على هذا التقدير ـ على القدر المجمع عليه.

وإطلاق الموثق لا عبرة به ، لعدم حجيته ، مع عدم معارضته لإطلاق خصوص النصوص المانعة عن مزاحمة نافلة الظهرين لهما بعد خروج وقتهما ، وفيها الصحيح وغيره [2] ، خرج منها القدر المتفق عليه ، وهو المزاحمة مع التخفيف ، وبقي الباقي.

ومن هنا يتوجه إثبات شرطية التخفيف بناء على الأصل المتقدم ولو قلنا بحجية الموثق ، إذ هو حيث لم يعارضه أقوى منه عددا وسندا واعتضادا بالأصول ، فتأمّل جدّا [3].

وكيف كان فلا ريب أن التخفيف أحوط وأولى.

والمراد به ـ كما ذكروه ـ الاقتصار على أقل ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة واحدة في محلها. بل عن بعض المتأخرين أنه لو تأدّى التخفيف بالصلاة جالسا آثره على القيام ، قال : لإطلاق الأمر بالتخفيف [4].


[1] المفيد في المقنعة : 94 ، الطوسي في النهاية : 58 ، وانظر الوسيلة : 81 ، والمهذّب 1 : 71 ، والكافي في الفقه : 138.

[2] انظر الوسائل 4 : 141 أبواب المواقيت ب 8 ح 1 إلى 4 ، وح 35 ، وص 226 ب 35 من تلك الأبواب.

[3] وجهه : أنّ المعارض هنا من قبيل المطلقات والموثقة من قبيل المقيّد ، ولا يشترط في مثلهما التكافؤ العددي والسندي ونحوهما. منه رحمه الله.

[4] نقله في المدارك 3 : 7[1] أيضا ـ عن بعض المتأخرين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست