responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 222

الراوي.

ومن الجائز أن يكون فيه سهو من الأقلام وتكون العبارة « قد صلى » مكان « قد بقي » ويكون « أو » سهوا ، كذا ذكره بعض الأفاضل [1]. وفيه اعتراف بقصور الصدر عن إفادة حكم نافلة الظهر كما ذكرناه ، وبه صرح في الذخيرة [2].

ومن هنا ينقدح ما في المدارك من دعوى صراحة الخبر في الحكمين [3].

ولعله إنما نشأ من اقتصاره على الشرطية التي دلت عليه ولم يذكر الشرطية الأخرى وهي قوله : « فإن كان قد بقي » إلى آخره. والإجمال إنما نشأ منها.

وإطلاق العبارة كغيرها يقتضي عدم اشتراط التخفيف في المزاحمة ، إلّا أن في السرائر وعن المعتبر وجماعة اشتراطه [4]. والنص كما ترى مطلق ، لكن في ذيله اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر وبعد الأربعة أقدام قدم في العصر ، فإن صحّ مستندا لهم ، وإلّا فلا أعرف مستندهم عدا ما قيل [5] من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب [6].

وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف لمجرد الفضل. وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن ، إذ غايتها إثبات‌


[1] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 168.

[2] الذخيرة : 198 ، فقال : والحكم الذي ذكروه في العصر مصرح في الخبر ، وأما الظهر فلا ، لأن مفهومي الشرطين المذكورين في حكمهما متعارضان إلّا أن يثبت عدم القائل بالفصل. منه رحمه الله.

[3] المدارك 3 : 71.

[4] السرائر 1 : 202 ، المعتبر 2 : 59 ، وانظر النهاية : 60 ، والشرائع 1 : 48 ، والمسالك 1 : 20.

[5] كما في المدارك 3 : 71.

[6] ربما يتطرق إليه النظر بأنه كما يوجب المسارعة إلى فضيلة فعل الواجب في وقته ، لكنه يوجب فوات فضيلة التطويل المندوب إليه في الصلاة مطلقا ولو نافلة. إلّا أن يقال : إنّ فضيلة الفريضة أولى من فضيلة النافلة. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست