اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 222
الراوي.
ومن الجائز أن يكون فيه سهو من الأقلام
وتكون العبارة « قد صلى » مكان « قد بقي » ويكون « أو » سهوا ، كذا ذكره بعض
الأفاضل [1].
وفيه اعتراف بقصور الصدر عن إفادة حكم نافلة الظهر كما ذكرناه ، وبه صرح في
الذخيرة [2].
ومن هنا ينقدح ما في المدارك من دعوى
صراحة الخبر في الحكمين [3].
ولعله إنما نشأ من اقتصاره على الشرطية
التي دلت عليه ولم يذكر الشرطية الأخرى وهي قوله : « فإن كان قد بقي » إلى آخره.
والإجمال إنما نشأ منها.
وإطلاق
العبارة
كغيرها يقتضي عدم اشتراط التخفيف في المزاحمة ، إلّا أن في السرائر وعن المعتبر
وجماعة اشتراطه [4].
والنص كما ترى مطلق ، لكن في ذيله اشتراط المزاحمة بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم
في الظهر وبعد الأربعة أقدام قدم في العصر ، فإن صحّ مستندا لهم ، وإلّا فلا أعرف
مستندهم عدا ما قيل [5]
من أن فيه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب [6].
وهو حسن إن كان اشتراط التخفيف لمجرد
الفضل. وإن كان المقصود به حرمة النافلة مع عدمه فلا تفيدها المحافظة على السنن ،
إذ غايتها إثبات
[2] الذخيرة : 198 ،
فقال : والحكم الذي ذكروه في العصر مصرح في الخبر ، وأما الظهر فلا ، لأن مفهومي
الشرطين المذكورين في حكمهما متعارضان إلّا أن يثبت عدم القائل بالفصل. منه رحمه
الله.
[6] ربما يتطرق إليه
النظر بأنه كما يوجب المسارعة إلى فضيلة فعل الواجب في وقته ، لكنه يوجب فوات
فضيلة التطويل المندوب إليه في الصلاة مطلقا ولو نافلة. إلّا أن يقال : إنّ فضيلة
الفريضة أولى من فضيلة النافلة. منه رحمه الله.
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 222