اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 224
وهل يختص الحكم بجواز المزاحمة بما عدا
يوم الجمعة ، أو صلاتها ، أو يعمّهما أيضا؟ أوجه ، إطلاق النص والفتوى يقتضي
الأخير. واختصاصه بما عدا صلاة الجمعة بحكم التبادر يقتضي الاختصاص بما عداها ،
سيّما مع كثرة الأخبار بضيقها [1]
، وهذا أحوط وأولى.
وهل هي أداء؟ قيل : الأقرب ذلك [2] ، تنزيلا لها منزلة صلاة واحدة أدرك
ركعة منها.
ولا يبعد هذا إن اشترطنا قصد الأداء ،
وإلّا ـ كما هو الأقوى ـ فيكفي قصد القربة مطلقا.
ولو ظن خروج وقت النافلة قبل إكمال ركعة
حيث لا طريق له إلى العلم فشرع في الفريضة فتبين السعة : قيل : يصلّيها بعدها أداء
لبقاء وقتها [3].
وفيه
نظر. ويأتي
على المختار كفاية قصد القربة هنا أيضا ، إن لم يحصل الإشكال في أصل فعلها ، كما
إذا كانت نافلة العصر وصليت في وقتها بعد فريضتها. ويشكل فيما لو كانت نافلة الظهر
، إذ فعلها بعد فريضتها فعل نافلة في وقت فريضة لم يعلم استثناؤه ، لاختصاص
المستثنى لها من النص والفتوى بحكم التبادر بفعلها في وقتها قبل فريضتها لا مطلقا
، وهذا هو وجه النظر الذي قدّمناه ، فتأمّل جدّاً.
(و)
اعلم أن هذا الحكم يختص بنافلة الظهرين (أما نوافل المغرب فمتى ذهبت الحمرة)
المغربية التي هي آخر وقتها كما مضى [4]
(ولم يكملها