responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 175

الخلاف كما في المختلف [1] وغيره ) [2].

ثمَّ إنّ ظاهر النصوص المزبورة كغيرها والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام الله عليهم : امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى انتصاف الليل ، وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختيارا.

خلافا لنادر في المغرب ، فوقتها عند الغروب. وهو ـ مع جهالته وإن حكاه القاضي [3] ، ومخالفته النصوص المتقدمة ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة في أنّ لكل صلاة وقتين [4] ، وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة ـ شاذّ اتفق الأصحاب في الظاهر على خلافه ، وإن اختلفوا من وجه آخر ، كما سيظهر. والصحيحان الموافقان له [5] محمولان على استحباب المبادرة مؤكدا.

وللشيخين وغيرهما من القدماء ، فلم يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل اختيارا [6] ، للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علة [7].


[1] المختلف : 66.

[2] ما بين القوسين ليس في « م ».

[3] المهذّب 1 : 69.

[4] انظر الوسائل 4 : 119 أبواب المواقيت ب 3 ح 4 ، 11 ، 13.

[5] الكافي 3 : 280 / 8 و9 ، التهذيب 2 : 260 / 1036 ، الاستبصار 1 : 245 / 873 ، الوسائل 4 : 187 أبواب المواقيت ب 18 ح 1 ، 2.

[6] المفيد في المقنعة : 94 ، الطوسي في النهاية : 58 ، وانظر المهذّب 1 : 71 ، والكافي في الفقه : 138.

[7] الكافي 3 : 274 / 3 ، التهذيب 2 : 39 / 124 ، الاستبصار 1 : 244 / 870 ، الوسائل 4 : 122 أبواب المواقيت ب 3 ح 13. قال في الوافي 7 : 205 قوله « من. غير علّة » بدل من

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست