ثمَّ
إنّ ظاهر
النصوص المزبورة كغيرها والآية الكريمة بمعونة التفسير الوارد عن أهل العصمة سلام
الله عليهم : امتداد وقت إجزاء الظهرين إلى الغروب ، والعشاءين إلى انتصاف الليل ،
وجواز تأخير كل منهما إلى كل منهما ولو اختيارا.
خلافا لنادر في المغرب ، فوقتها عند
الغروب. وهو ـ مع جهالته وإن حكاه القاضي [3]
، ومخالفته النصوص المتقدمة ، والصحاح المستفيضة ، وغيرها من المعتبرة في أنّ لكل
صلاة وقتين [4]
، وغيرها من النصوص المعتبرة الصريحة ـ شاذّ اتفق الأصحاب في الظاهر على خلافه ،
وإن اختلفوا من وجه آخر ، كما سيظهر. والصحيحان الموافقان له [5] محمولان على استحباب المبادرة مؤكدا.
وللشيخين وغيرهما من القدماء ، فلم
يجوّزوا التأخير عن الوقت الأوّل اختيارا [6]
، للنصوص المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره ، منها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقت
أفضله ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا في عذر من غير علة [7].