responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 174

أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل هذه » [1].

وفي هذا الاستثناء ظهور تام في الأوقات المختصة ، كما صرّح به جماعة ، وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح. « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » [2] مع إشعار فيه بها أيضا.

وعلى تقدير عدم الإشعار فيه والظهور في سابقة يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حمل المطلق على المقيد ، وهو الخبر المتقدم ، والنصوص الصحيحة ولو في الجملة ، منها : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر : « أنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر » [3].

ومنها : عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعا » [4] الخبر.

( وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقا كما عن الصدوقين [5] ، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص كما يظهر من كلام المرتضى [6] ، فيرتفع‌


[1] التهذيب 2 : 25 / 72 ، الاستبصار 1 : 261 / 938 ، الوسائل 4 : 157 أبواب المواقيت ب 10 ح 4.

[2] الفقيه 1 : 140 / 648 ، التهذيب 2 : 19 / 54 ، الوسائل 4 : 125 أبواب المواقيت ب 4 ح 1.

[3] التهذيب 2 : 271 / 1080 ، الاستبصار 1 : 289 / 1056 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 17.

[4] التهذيب 2 : 269 / 1074 ، الاستبصار 1 : 287 / 1052 ، الوسائل 4 : 129 أبواب المواقيت ب 4 ح 18.

[5] حكاه عن الصدوق في المختلف : 66 ، وحكاه عنهما في الذكرى : 117.

[6] انظر المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : 193.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست