اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 174
أنّ هذه قبل هذه ،
ومنها صلاتان أول وقتهما من عند غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلّا أنّ هذه قبل
هذه » [1].
وفي
هذا الاستثناء
ظهور تام في الأوقات المختصة ، كما صرّح به جماعة ، وعليه يحمل إطلاق نحو الصحيح.
« إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر ، وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب
والعشاء الآخرة » [2]
مع إشعار فيه بها أيضا.
وعلى تقدير عدم الإشعار فيه والظهور في
سابقة يحمل الاشتراك فيهما على ما عدا محل الاختصاص حمل المطلق على المقيد ، وهو
الخبر المتقدم ، والنصوص الصحيحة ولو في الجملة ، منها : في الرجل يؤخّر الظهر حتى
يدخل وقت العصر : « أنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر » [3].
ومنها : عن رجل نسي الاولى والعصر جميعا
ثمَّ ذكر ذلك عند غروب الشمس ، فقال : « إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ
الظهر ثمَّ ليصلّ العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ، ولا يؤخّرها فتفوته
فيكون قد فاتتاه جميعا » [4]
الخبر.
( وبهذا يندفع القول بالاشتراك مطلقا
كما عن الصدوقين [5]
، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص كما يظهر من كلام المرتضى [6] ، فيرتفع