responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 176

ومنها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب حين تجب الشمس [1] إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة » [2].

ومنها : « أوّل الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب » [3] إلى غير ذلك من النصوص.

وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما مضى ـ الموثق : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [4].

ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف الليل آخر العتمة [5].

ومنها : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » [6].

ومنها : « أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ [ أوّله ] حين يدخل وقت الصلاة ،


قوله « إلّا في عذر ».

[1] الوجوب من الأضداد ، ومعناه السقوط والثبوت ، قال الله تعالى (فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها) أي سقطت. منه رحمه الله.

[2] التهذيب 2 : 39 / 123 ، الاستبصار 1 : 276 / 1003 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 5.

[3] الفقيه 1 : 140 / 651 ، الوسائل 4 : 123 أبواب المواقيت ب 3 ح 16.

[4] التهذيب 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 933 ، الوسائل 4 : 209 أبواب المواقيت ب 26 ح 8.

[5] التهذيب 2 : 262 / 1042 ، الاستبصار 1 : 273 / 987 ، الوسائل 4 : 185 أبواب المواقيت ب 17 ح 8.

[6] التهذيب 2 : 36 / 114 ، الاستبصار 1 : 275 / 998 ، الوسائل 4 : 208 أبواب المواقيت ب 26 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست