اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 176
ومنها : « لكل صلاة وقتان ، وأوّل
الوقتين أفضلهما ، ووقت صلاة الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ،
ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنّه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام ، ووقت المغرب
حين تجب الشمس [1]
إلى أن تشتبك النجوم ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلّا من عذر أو علة » [2].
ومنها : « أوّل الوقت رضوان الله ،
وآخره عفو الله ، والعفو لا يكون إلّا عن ذنب » [3] إلى غير ذلك من النصوص.
وهي معارضة بمثلها منها ـ زيادة على ما
مضى ـ الموثق : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع
الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » [4].
ومنها : النصوص المستفيضة في أنّ نصف
الليل آخر العتمة [5].
ومنها : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
الفجر إلى طلوع الشمس » [6].
ومنها : « أحبّ الوقت إلى الله عزّ وجلّ
[ أوّله ] حين يدخل وقت الصلاة ،
قوله « إلّا في عذر
».
[1] الوجوب من
الأضداد ، ومعناه السقوط والثبوت ، قال الله تعالى (فَإِذا
وَجَبَتْ جُنُوبُها)
أي سقطت. منه رحمه الله.