responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 172

(الثانية)

(في) بيان (المواقيت).

والمراد بها هنا مواقيت الصلاة الخمس ونوافلها.

(والنظر) فيها يكون تارة (في تقديرها) وتعيينها (و) اخرى في (لواحقها).

(أمّا الأول :) (فـ) اعلم أن (الروايات فيه مختلفة) كالفتاوى ، بعد اتفاقهما على أنّ الزوال أوّل وقت الظهرين ، والغروب آخر وقتهما وأوّل وقت المغرب ، والفجر الثاني أوّل وقت صلاته ، وطلوع الشمس آخر وقتها. ويأتي الإشارة إلى مواضع اختلافاتهما في أثناء البحث إن شاء الله تعالى.

(ومحصّلها) الذي عليه الفتوى ويظهر من الجمع بينها هو (اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها) تامة الأفعال والشروط بأقلّ واجباتها بحسب حال المكلف ، باعتبار كونه مقيما ومسافرا ، صحيحا ومريضا ، سريع القراءة والحركات وبطيئها ، مستجمعا بعد دخول الوقت لشروط الصلاة أو فاقدها ، فإن المعتبر قدر أدائها وأداء شرائطها المفقودة.

(ثمَّ) بعد مضي هذا المقدار من الزوال (يشترك الفرضان في الوقت ، والظهر مقدّمة) على العصر إلّا مع النسيان ، فيصح العصر لو صلّاها قبل الظهر ناسيا مطلقا [1] ، وهذا فائدة الاشتراك (حتى يبقى للغروب مقدار أداء العصر) خاصّة على الوجه المتقدم (فيختص) العصر (به).

(ثمَّ يدخل وقت المغرب ، فإذا مضى مقدار أدائها) على الوجه الذي مضى(اشترك الفرضان ، والمغرب مقدمة) على العشاء إلّا في صورة‌


[1] أي من دون فرق بين وقوع العصر بتمامها في الوقت المشترك أو بعضها. منه رحمه الله.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست