responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 171

به مستفيضة ، منها : عن الوتر أفصل أم وصل؟ قال : « فصل » [1].

وظاهره كغيره لزومه ، ويقتضيه قاعدة توقيفيّة العبادة ، ولزوم الاقتصار على ما ثبت من صاحب الشريعة.

والنصوص المرخّصة للوصل [2] شاذة غير مكافئة لما سبقها من وجوه شتّى ، وإن تضمّنت الصحيحين وغيرهما ، مع عدم صراحتهما ، لاحتمال حمل التسليم في الأوّلين المخيّر بينه وبين عدمه فيهما على التسليم المستحب ، يعنى « السلام عليكم » ولا بعد فيه ، سيّما مع شيوع إطلاقه على الصيغة المزبورة في النصوص والفتاوي إطلاقا شائعا ، بحيث يفهم كون الإطلاق عليها حقيقيّا وعلى غيرها مجازيا. وحينئذ التخيير فيها لا يفيد جواز الوصل في الوتر أصلا ، لاحتمال تعيين لزوم الفصل بالصيغة الأخرى ، وليس في الرواية الأخيرة ـ مع ضعفها بالجهالة ـ إلّا قول مولانا الكاظم 7 : « صله » بعد أن سئل عن الوتر [3]. وهو كما يحتمل قراءته بسكون اللام يحتمل قراءته بكسرها وتشديدها ، ويكون إشارة إلى الأمر بفعلها.

ولو لم تحتمل هذه النصوص شيئا مما قدّمناه تعيّن طرحها ، أو حملها على التقية كما ذكره شيخ الطائفة ، قال : لأنّها موافقة لمذاهب كثير من العامة [4]. مع أنّ مضمون حديثين منها التخيير [5] ، وليس ذلك مذهبا لأحد ، لأنّ من أوجب الوصل لا يجوّز الفصل ، ومن أوجب الفصل لا يجوّز الوصل.


[1] التهذيب 2 : 128 / 492 ، الاستبصار 1 : 348 / 1314 ، الوسائل 4 : 65 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 12.

[2] الوسائل 4 : 66 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 الأحاديث 16 ، 17 ، 18.

[3] التهذيب 2 : 129 / 496 ، الوسائل 4 : 66 أبواب أعداد الفرائض ب 15 ح 18.

[4] راجع التهذيب 2 : 129.

[5] الوسائل 4 : 66 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 16 ، 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست