اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 173
الاستثناء (حتى يبقى لانتصاف
الليل مقدار أداء العشاء) بالنحو الذي
مضى (فيختص به).
(وإذا
طلع الفجر)
الثاني وهو المعترض المستطير في الأفق ، ويسمّى الصادق لأنّه صدقك عن الصبح ،
ويسمّى الأوّل الكاذب لأنّه ينمحي بعد ظهوره ويزول ضوؤه (دخل وقت صلاته ممتدّا
حتى تطلع الشمس).
وعلى هذه الجملة كثير من القدماء
والمتأخّرون كافّة فيما أجده ، وفي السرائر الإجماع عليه [1] ويدل عليها ـ ما عدا الأخير ـ صريحا
بعض المعتبرة ولو بالشهرة : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما
يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس
مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر
حتى تغيب الشمس ، وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي
المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من
انتصاف الليل مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب
وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » [2].
ويعضده الصحيح في قول الله تعالى (أَقِمِ
الصَّلاةَ)
الآية [3] ، قال : «
إنّ الله تعالى افترض أربع صلوات ، أوّل وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ،
منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس ، إلّا