اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 170
ركعتين تسليمة » [1] وفي آخر : « صلاة الليل والنهار مثنى
مثنى » [2].
وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن
الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ،
إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين » [3].
وفي آخر مروي عن كتاب حريز : « وافصل
بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » [4].
وظاهر
الأدلّة كالعبارة
وما ضاهاها من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهّد
وتسليم بعدهما ، وبها صرّح جماعة ، ومنهم الحلي في السرائر مدّعيا الإجماع عليه [5].
خلافا لظاهري الشيخ في الخلاف والفاضل
في المنتهى [6]
، فعبّرا عن المنع بلا ينبغي ، والأفضل ، وادّعى الأوّل الإجماع عليه ، لكنّهما
ذكرا بعيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما التحريم ( بل صرّحا به أخيرا ) [7] فلا خلاف لهما.
(وللوتر)
تشهّد وتسليم (بانفراده)
إجماعا منّا على الظاهر ، المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى [8] ، وبه صرّح جماعة من متأخّرينا [9] ، والصحاح