responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 170

ركعتين تسليمة » [1] وفي آخر : « صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » [2].

وفي الخبر المروي عن قرب الإسناد : عن الرجل يصلي النافلة ، أيصلح له أن يصلّي أربع ركعات لا يسلّم بينهنّ؟ قال : « لا ، إلّا أن يسلّم بين كل ركعتين » [3].

وفي آخر مروي عن كتاب حريز : « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » [4].

وظاهر الأدلّة كالعبارة وما ضاهاها من عبائر الجماعة حرمة الزيادة على الركعتين والنقص عنهما من دون تشهّد وتسليم بعدهما ، وبها صرّح جماعة ، ومنهم الحلي في السرائر مدّعيا الإجماع عليه [5].

خلافا لظاهري الشيخ في الخلاف والفاضل في المنتهى [6] ، فعبّرا عن المنع بلا ينبغي ، والأفضل ، وادّعى الأوّل الإجماع عليه ، لكنّهما ذكرا بعيد ذلك ما يعرب عن إرادتهما منهما التحريم ( بل صرّحا به أخيرا ) [7] فلا خلاف لهما.

(وللوتر) تشهّد وتسليم (بانفراده) إجماعا منّا على الظاهر ، المستظهر من عبارتي الخلاف والمنتهى [8] ، وبه صرّح جماعة من متأخّرينا [9] ، والصحاح‌


[1] سنن ابن ماجه 1 : 419 / 1324.

[2] سنن ابن ماجه 1 : 419 / 1322.

[3] قرب الاسناد : 194 / 736 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 2.

[4] مستطرفات السرائر : 71 / 1 ، الوسائل 4 : 63 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 15 ح 3.

[5] السرائر 1 : 193.

[6] الخلاف 1 : 200 ، المنتهى 1 : 196.

[7] ما بين القوسين ليس في « م ».

[8] الخلاف 1 : 527 ، المنتهى 1 : 195.

[9] منهم العلامة في المنتهى 1 : 195 ، والشهيد في الدروس 1 : 137 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 155.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست