responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 169

وغيرهم [1].

والاحتياط يقتضي الترك إن كان المراد بالسقوط التحريم ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى ، وصريح الشيخ في كتابي الحديث عدم الاستحباب [2] ، فيكون فعله بقصد القربة تشريعا محرّما.

ومنه يظهر ما في الاستدلال لعدم السقوط بالتسامح في أدلّة السنن ، إذ هو عند من يقول به يثبت حيث لا يحتمل التحريم ، وإلّا فلا تسامح قولا واحداً.

وليس في النصوص الدالّة على تسويغ قضاء النوافل النهارية في الليل [3] دلالة على مشروعيتها نهارا ، حتى يجعل دليلا على أنّ المراد بالسقوط حيث يطلق الرخصة في الترك ورفع تأكد الاستحباب. ولو سلّمت فهي معارضة ببعض الروايات السابقة [4] الدالة على عدم صلاحية النافلة في السفر كعدم صلاحية الفريضة فيه ، وعدم الصلاح يرادف الفساد لغة بل وعرفا مع شهادة السياق بذلك. فتأمّل جدّاً [5].

(ولكل ركعتين من هذه النوافل) وغيرها من النوافل (تشهّد وتسليم) لأنّه المعروف من فعل صاحب الشريعة فيجب الاقتصار عليه ، لتوقيفيّة العبادة ، وللنبوي : « صلّوا كما رأيتموني أصلّي » [6].

ولخصوص مستفيضة من طرق العامة والخاصة ، ففي النبوي : « بين كل‌


[1] كالسبزواري في الكفاية : 15.

[2] التهذيب 2 : 16 ، الاستبصار 1 : 222.

[3] الوسائل 4 : 84 أبواب أعداد الفرائض ب 22.

[4] في ص 159.

[5] فإنّ عدم الصلاحية بالإضافة إلى الفريضة للتحريم إجماعا ، فيكون بالإضافة إلى نافلتها كذلك أيضا. منه رحمه الله.

[6] عوالي اللئالي 1 : 197 / 8 ، سنن البيهقي 2 : 124 ، سنن الدار قطني 1 : 272 / 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست