responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133

ما يصيب ذلك الموضع فلا تصلّ على ذلك الموضع القذر ، وإن كان عين الشمس [1] أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز » [2].

والمناقشة في دلالتها أوّلا : بعدم التصريح فيها بالطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة كما قال به جماعة [3] ، وثانيا : بظهور الذيل في بقاء النجاسة ، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها.

مدفوعة : أما الأولى : فبعدم الحاجة إلى التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية :

أحدها : السؤال عن الطهارة ، ومراعاة المطابقة بين السؤال والجواب تلازمها البتة.

وثانيها : النهي فيه عن الصلاة في الأرض الجافة بغير الشمس ثمَّ الأمر بعده بإعلام الموضع للغسل والإزالة ، مع التصريح بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق ، وهو ظاهر في الطهارة ، وإلّا لأمر بالإعلام للغسل كما في الصورة السابقة.

وثالثها : الحكم بجواز الصلاة كالصريح في الطهارة بعد ملاحظة الإجماعات المحكية المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة على اشتراط الطهارة في موضع السجدة ، وبه تنادي أيضا الصحيحة السابقة حيث عقّب فيها الأمر بالصلاة بجملة « فهو طاهر » التي هي إمّا كالعلّة للحكم المحكوم به في الجملة السابقة ، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة ، وإلّا لما توجّه التفريع عليه بالمرة.

ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية في الحكم بجواز الصلاة من‌


[1] في بعض نسخ التهذيب : « غير الشمس » كما سيشير إليه المصنف.

[2] التهذيب 1 : 272 / 802 ، الاستبصار 1 : 193 / 675 ، الوسائل 3 : 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

[3] نقله عن الراوندي في المختلف : 61 ، ومال إليه المحقق في المعتبر 1 : 445 ، والبهائي في الحبل المتين : 125 ، والكاشاني في المفاتيح 1 : 80.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست