اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 133
ما يصيب ذلك الموضع
فلا تصلّ على ذلك الموضع القذر ، وإن كان عين الشمس [1] أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز » [2].
والمناقشة
في دلالتها أوّلا :
بعدم التصريح فيها بالطهارة ، إذ غايته الحكم بجواز الصلاة عليها الأعم منها ومن
العفو عن النجاسة في الصلاة خاصة كما قال به جماعة [3] ، وثانيا : بظهور الذيل في بقاء
النجاسة ، للتصريح بعدم الجواز مع إصابة عين الشمس لها.
مدفوعة : أما الأولى : فبعدم الحاجة إلى
التصريح بعد الظهور من وجوه عديدة تظهر من سياق الرواية :
أحدها : السؤال عن الطهارة ، ومراعاة المطابقة
بين السؤال والجواب تلازمها البتة.
وثانيها : النهي فيه عن الصلاة في الأرض
الجافة بغير الشمس ثمَّ الأمر بعده بإعلام الموضع للغسل والإزالة ، مع التصريح
بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق ، وهو ظاهر في
الطهارة ، وإلّا لأمر بالإعلام للغسل كما في الصورة السابقة.
وثالثها : الحكم بجواز الصلاة كالصريح
في الطهارة بعد ملاحظة الإجماعات المحكية المتجاوزة عن حدّ الاستفاضة على اشتراط
الطهارة في موضع السجدة ، وبه تنادي أيضا الصحيحة السابقة حيث عقّب فيها الأمر
بالصلاة بجملة « فهو طاهر » التي هي إمّا كالعلّة للحكم المحكوم به في الجملة
السابقة ، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة ، وإلّا لما توجّه التفريع
عليه بالمرة.
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية
في الحكم بجواز الصلاة من
[1] في بعض نسخ
التهذيب : « غير الشمس » كما سيشير إليه المصنف.