اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 132
خصوص البول والأمور
الثلاثة في العبارة عن الخلاف [1]
، وعن الحلّي ، لكن في تطهير الشمس في الجملة [2].
والأصل في الطهارة بعد حكايات الإجماع
المزبورة : خصوص المعتبرة ، منها الصحيح : عن البول يكون على السطح أو في المكان
الذي أصلّي فيه ، فقال : « إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهو طاهر » [3].
وحمل الطهارة على النظافة دون المعنى
المتشرعة يأباه سياق الرواية.
واختصاصها بالبول والأرض خاصة غير قادح
بعد التمامية في الثاني بعدم القائل بالفرق بينه وبين أخويه ، وفي الأمرين بعموم
المعتبرة ، منها الرضوي : « ما وقعت عليه الشمس من الأماكن التي أصابها شيء من
النجاسات مثل البول وغيره طهّرتها ، وأما الثياب فإنها لا تطهّر إلّا بالغسل » [4].
والخبر الذي قصور سنده بالشهرة قد انجبر
: « ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » [5].
وهما وإن عمّا ما ينقل حتى الثياب في
الثاني ، وما عداها في الأول ، إلّا أنهما مخصّصان بما وقع على إخراجه الإجماع.
وقريب منهما الموثق : عن الموضع القذر
يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر ، قال : لا تصلّ
عليه واعلم الموضع حتى تغسله » وعن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال : « إذا كان الموضع
قذرا من البول أو غير ذلك وأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة
، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة فيه حتى ييبس
، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك