اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 134
الطهارة واحتمال كون
الوجه فيه هو العفو عن النجاسة ، كما حكي عن الجماعة.
مضافا إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال
العفو ، من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية ، كما
اشترطه هؤلاء الجماعة ، فالإطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.
وأما الثانية : فلتوقفها ـ بعد تسليمها
ـ على النسخة المتقدمة ، وهي معارضة بنسخة اخرى مبدّلة للعين بالغير ، الظاهرة في
الطهارة ، مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة ، ومع ذلك فليس شيء منهما في (
بعض ) [1] نسخ التهذيب
في باب الزيادات بمروية [2].
هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضا على
النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.
وبالجملة : دلالة الرواية ـ كسابقتها ـ على
الطهارة واضحة ، مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوّزة للصلاة على الأراضي
اليابسة [3]
، الخارجة منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ، ويكون ما نحن فيه مندرجا فيها
البتة ، والعام المخصّص في الباقي مسلّم الحجية عند الطائفة.
مضافا إلى الاعتضاد بمعاضدات أخر ،
كالخبر : « حقّ على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها بالشمس ليطهّرها » [4].
هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها
بالشمس بالمرة من الأشياء المذكورة في العبارة ونحوها ـ ممّا لم يقطع ببقاء
النجاسة فيها بعد زوال العين منها بها ـ يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ،
كيف لا؟! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الأمر فيها بالغسل بالأرض المخصوصة
، اليابسة بغير الشمس ، المنعقد على وجوب الإزالة فيها إجماع الطائفة.
وكذا الإجماع ، كيف؟! ولا ينعقد ولا
تسمع دعواه في مثل محل النزاع.