responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 134

الطهارة واحتمال كون الوجه فيه هو العفو عن النجاسة ، كما حكي عن الجماعة.

مضافا إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال العفو ، من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية ، كما اشترطه هؤلاء الجماعة ، فالإطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.

وأما الثانية : فلتوقفها ـ بعد تسليمها ـ على النسخة المتقدمة ، وهي معارضة بنسخة اخرى مبدّلة للعين بالغير ، الظاهرة في الطهارة ، مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة ، ومع ذلك فليس شي‌ء منهما في ( بعض ) [1] نسخ التهذيب في باب الزيادات بمروية [2].

هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضا على النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.

وبالجملة : دلالة الرواية ـ كسابقتها ـ على الطهارة واضحة ، مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوّزة للصلاة على الأراضي اليابسة [3] ، الخارجة منها اليابسة بغير الشمس بدلالة خارجية ، ويكون ما نحن فيه مندرجا فيها البتة ، والعام المخصّص في الباقي مسلّم الحجية عند الطائفة.

مضافا إلى الاعتضاد بمعاضدات أخر ، كالخبر : « حقّ على الله تعالى أن لا يعصى في دار إلّا أضحاها بالشمس ليطهّرها » [4].

هذا مع أن بقاء النجاسة بعد زوال عينها بالشمس بالمرة من الأشياء المذكورة في العبارة ونحوها ـ ممّا لم يقطع ببقاء النجاسة فيها بعد زوال العين منها بها ـ يحتاج إلى دلالة هي في المقام مفقودة ، كيف لا؟! ولا آية ولا رواية سوى الموثقة المختص الأمر فيها بالغسل بالأرض المخصوصة ، اليابسة بغير الشمس ، المنعقد على وجوب الإزالة فيها إجماع الطائفة.

وكذا الإجماع ، كيف؟! ولا ينعقد ولا تسمع دعواه في مثل محل النزاع.


[1] ليست في « ش ».

[2] التهذيب 2 : 372 / 1548.

[3] انظر الوسائل 3 : 451 أبواب النجاسات ب 29.

[4] الكافي 2 : 272 / 18 ، الوسائل 15 : 306 أبواب جهاد النفس ب 41 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست