responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 128

كيف تصنع؟ قال : « تغسل القميص في اليوم مرة » [1].

وبها يخص الأصل والقاعدة.

إلّا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من موردها ، وهو الصبي خاصة ، للشك في إرادة الصبية من المولود وإن كان مطلقا ، لعدم التبادر ، مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفي بالصب في بوله دونها. ولعلّه لذا اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة [2] ، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة [3].

وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة ، كيف لا؟! وهو عين مورد الرواية ، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة. واحتمال الإرادة مجازا محتاج إلى القرينة الصارفة ، وليست. وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في الشريعة ، للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة.

ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي [4] ، وذات الولدين [5] ، والبدن [6] ، وغير ذلك من التعديات [7] ، التي ذهب إلى كل منها قائل ، التفاتا إمّا إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة ، وهو المشقة بتكرار الغسل والإزالة.

والمناقشة فيهما واضحة :

أمّا في الأول فقد تقدّمت إليه الإشارة ، مضافا إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق ، كيف لا؟! وأحكام الشرع تعبدية مبنية على جمع‌


[1] الفقيه 1 : 41 / 161 ، التهذيب 1 : 250 / 719 ، الوسائل 3 : 399 أبواب النجاسات ب 4 ح 1.

[2] منهم الشيخ في النهاية : 55 ، المحقق في المعتبر 1 : 444 ، العلامة في نهاية الإحكام 1 : 288.

[3] الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 55.

[4] القواعد 1 : 8 ، الدروس : 1 : 127.

[5] كشف اللثام 1 : 54.

[6] نقله عن بعض من تأخّر في معالم الفقه : 308.

[7] روض الجنان : 167. معالم الفقه : 307.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست