إلّا أن اللازم الاقتصار على المتيقن من
موردها ، وهو الصبي خاصة ، للشك في إرادة الصبية من المولود وإن كان مطلقا ، لعدم
التبادر ، مع حصول الفرق بين بوليهما فيكتفي بالصب في بوله دونها. ولعلّه لذا
اقتصر عليه في العبارة وكلام جماعة [2]
، بل حكى عليه الأكثرية بعض الأجلّة [3].
وأظهر منه الاقتصار على البول خاصة ،
كيف لا؟! وهو عين مورد الرواية ، لا يحتمل الغائط بحسب الحقيقة. واحتمال الإرادة
مجازا محتاج إلى القرينة الصارفة ، وليست. وعدم تعقل الفرق مدفوع بوجوده في
الشريعة ، للاكتفاء بالصبّ في البول خاصة.
ونحوه الكلام في التعدي إلى المربي [4] ، وذات الولدين [5] ، والبدن [6] ، وغير ذلك من التعديات [7] ، التي ذهب إلى كل منها قائل ، التفاتا
إمّا إلى عدم تعقل الفرق ، أو إلى الاشتراك في وجه الحكمة ، وهو المشقة بتكرار
الغسل والإزالة.
والمناقشة فيهما واضحة :
أمّا في الأول فقد تقدّمت إليه الإشارة
، مضافا إلى عدم الملازمة بين عدم التعقل وعدم الفرق ، كيف لا؟! وأحكام الشرع
تعبدية مبنية على جمع