responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 129

المختلفات وتفريق المتماثلات.

وأما في الثاني فلأنه علة مستنبطة ، ولا ريب في التعدية مع حصولها ، كيف لا؟! ولا عسر ولا حرج في الشريعة ، ولكن تتقدّر الرخصة بقدرها ، ولا دخل لها بمورد الرواية ولا خصوص اليوم والليلة ، ولا معنى حينئذ للتعدية ، وإنما الكلام في التعدية مع عدمها وإثبات الحكم في الرواية لما عدا موردها ، وليس فيما ذكر عليه دلالة.

ثمَّ إن إطلاق العبارة والرواية يقتضي جواز الإتيان بالغسل مرة في أيّ وقت شاء من يوم أو ليلة.

إلّا أن المصرّح به في كلام جماعة [1] أفضلية الإتيان به في آخر النهار ، مقدّمة له على الظهر ، آتية بعده بالأربع صلوات طاهرات.

ولا ريب فيها ، بل ربما احتمل الوجوب [2]. ويدفعه إطلاق النص وكلام الأصحاب ، إلّا أنه أحوط.

(التاسع :)

(من لم يتمكن من تطهير ثوبه) ولا تبديله (ألقاه وصلّى عريانا) وجوبا عينيا على الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [3] ، وهو الحجة فيه ، كروايات ثلاث [4] منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة ، فإنهم ما بين موجب للعمل بها ، ومخيّر بينه وبين ما يأتي من الصحاح ، ويستفاد من ذلك الإجماع على الرضا بالعمل بها ، وقد صرّح به شيخنا في المنتهى [5].


[1] منهم العلامة في المنتهى 1 : 176 ، الشهيد الأول في البيان : 95. الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 55.

[2] التذكرة 1 : 98.

[3] الخلاف 1 : 398 ، 474.

[4] الوسائل 3 : 486 أبواب النجاسات ب 46 الأحاديث 1 ، 3 ، 4.

[5] المنتهى 1 : 182.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست