اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 129
المختلفات وتفريق
المتماثلات.
وأما في الثاني فلأنه علة مستنبطة ، ولا
ريب في التعدية مع حصولها ، كيف لا؟! ولا عسر ولا حرج في الشريعة ، ولكن تتقدّر
الرخصة بقدرها ، ولا دخل لها بمورد الرواية ولا خصوص اليوم والليلة ، ولا معنى
حينئذ للتعدية ، وإنما الكلام في التعدية مع عدمها وإثبات الحكم في الرواية لما
عدا موردها ، وليس فيما ذكر عليه دلالة.
ثمَّ إن إطلاق العبارة والرواية يقتضي
جواز الإتيان بالغسل مرة في أيّ وقت شاء من يوم أو ليلة.
إلّا أن المصرّح به في كلام جماعة [1] أفضلية الإتيان به في آخر النهار ،
مقدّمة له على الظهر ، آتية بعده بالأربع صلوات طاهرات.
ولا ريب فيها ، بل ربما احتمل الوجوب [2]. ويدفعه إطلاق النص وكلام الأصحاب ،
إلّا أنه أحوط.
(التاسع :)
(من لم يتمكن من تطهير ثوبه)
ولا تبديله (ألقاه
وصلّى عريانا) وجوبا عينيا على
الأظهر الأشهر ، بل عليه الإجماع عن الخلاف [3]
، وهو الحجة فيه ، كروايات ثلاث [4]
منجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة ، بل وإجماع الطائفة عليها في الجملة ، فإنهم
ما بين موجب للعمل بها ، ومخيّر بينه وبين ما يأتي من الصحاح ، ويستفاد من ذلك
الإجماع على الرضا بالعمل بها ، وقد صرّح به شيخنا في المنتهى [5].
[1] منهم العلامة في
المنتهى 1 : 176 ، الشهيد الأول في البيان : 95. الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 :
55.