اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 127
وفي الثاني المروي في مستطرفات السرائر
، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن مولانا الصادق 7 قال : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي
ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » قال : « وإن رأيته قبل
أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » [1] فتأمل.
ويستفاد
منه
وجوب الإعادة مطلقا إذا رآها في الأثناء [2]
في صورة النسيان ، وعليه تدل جملة من الأخبار ، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته
أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة » الخبر [3].
وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم
فينسى أن يغسله حتى يصلّي ، قال : « يعيد الصلاة كي يهتم بالشيء إذا كان في الثوب
عقوبة لنسيانه » [4].
ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن
فيه.
وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم
في هذه الصورة ، لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة ، بل
وربما دلّت الأخبار بالإعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة
بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى ، كما لا يخفى.
(الثامن :)
(المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد
اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة)
على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لرواية قصور سندها منجبر بالشهرة ، وفيها : عن
امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها