responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 127

وفي الثاني المروي في مستطرفات السرائر ، عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن مولانا الصادق 7 قال : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » قال : « وإن رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمَّ رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك » [1] فتأمل.

ويستفاد منه وجوب الإعادة مطلقا إذا رآها في الأثناء [2] في صورة النسيان ، وعليه تدل جملة من الأخبار ، كالصحيح : عن رجل ذكر وهو في صلاته أنه لم يستنج من الخلاء ، قال : « ينصرف ويستنجي ويعيد الصلاة » الخبر [3].

وفي الموثق : عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلّي ، قال : « يعيد الصلاة كي يهتم بالشي‌ء إذا كان في الثوب عقوبة لنسيانه » [4].

ولعموم التعليل فيه يتعدى إلى ما نحن فيه.

وليس في النصوص السابقة ما ينافي الحكم في هذه الصورة ، لظهورها في صورة الجهل بالنجاسة والعلم بها في الأثناء خاصة ، بل وربما دلّت الأخبار بالإعادة في صورة الجهل بالنجاسة مع العلم بسبقها بعد المعرفة بها في الأثناء على الحكم هنا بالعموم أو الفحوى ، كما لا يخفى.

(الثامن :)

(المربية للصبي إذا لم يكن لها إلّا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة) على الأظهر الأشهر بين الطائفة ، لرواية قصور سندها منجبر بالشهرة ، وفيها : عن امرأة ليس لها إلّا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها‌


[1] مستطرفات السرائر : 81 / 13 ، الوسائل 3 : 483 أبواب النجاسات ب 44 ح 3.

[2] في « ل » و « ح » زيادة : مطلقا.

[3] التهذيب 1 : 50 / 145 ، الاستبصار 1 : 55 / 161 ، الوسائل 1 : 318 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 4.

[4] التهذيب 1 : 254 / 738 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست