اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 120
فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما
يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة. والحمل على النافلة يدفعه الأمر
بالإعادة الظاهر في الوجوب ، وليس في النافلة بالضرورة.
وبالجملة
:
ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.
هذا مضافا إلى عدم الشاهد على هذا الجمع
، عدا رواية [1]
هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة ، فلا يكافئ شيئا ممّا مرّ من
الأدلة ، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار [2] ، وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي [3] ، ولذا ادعى الإجماع على خلافه ، هذا
مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة ، وكيف كان فالقول به ضعيف
البتة.
(ولو لم يعلم)
بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى (وخرج
الوقت) ثمَّ علم بها (فلا قضاء)
عليه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والمهذّب [4] ، وهو ظاهر الذكرى [5]. وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى إطلاق
النصوص الآتية أو فحواها ، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل
المسألة.
(وهل)
عليه أن (يعيد)
إذا علم بها بعد الفراغ (مع
بقاء الوقت؟ فيه قولان ، أشبههما)
وأشهرهما (أنه لا)
يجب عليه (إعادة)
للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة
أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شيء