responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 120

فإنّ الظاهر أن المراد بالكثيرة هنا ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس المفروضة. والحمل على النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب ، وليس في النافلة بالضرورة.

وبالجملة : ظهور شمول الرواية لصورة القضاء مما لا يحوم حوله مناقشة.

هذا مضافا إلى عدم الشاهد على هذا الجمع ، عدا رواية [1] هي مع إضمارها وكونها مجملة غير واضحة الدلالة ، فلا يكافئ شيئا ممّا مرّ من الأدلة ، ومع ذلك لم نجد القائل به سوى الشيخ في الاستبصار [2] ، وقد رجع عنه كما حكاه الحلّي [3] ، ولذا ادعى الإجماع على خلافه ، هذا مع أن نسبة القول إليه في الكتاب المسطور محل مناقشة ، وكيف كان فالقول به ضعيف البتة.

(ولو لم يعلم) بالنجاسة المزبورة إلى أن صلّى (وخرج الوقت) ثمَّ علم بها (فلا قضاء) عليه على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن الغنية والسرائر والمهذّب [4] ، وهو ظاهر الذكرى [5]. وهو الحجّة فيه ، مضافا إلى إطلاق النصوص الآتية أو فحواها ، وبهما يخص الأصالة المتقدمة في عدم معذورية جاهل المسألة.

(وهل) عليه أن (يعيد) إذا علم بها بعد الفراغ (مع بقاء الوقت؟ فيه قولان ، أشبههما) وأشهرهما (أنه لا) يجب عليه (إعادة) للصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة ، ففي الصحيح : عن رجل صلّى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثمَّ علم ، قال : « قد مضت صلاته ولا شي‌ء‌


[1] التهذيب 1 : 426 / 1355 ، الاستبصار 1 : 184 / 643 ، الوسائل 3 : 479 أبواب النجاسات ب 42 ح 1.

[2] الاستبصار 1 : 184.

[3] السرائر 1 : 183.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 555 ، السرائر 1 : 183 ، المهذّب البارع 1 : 246.

[5] الذكرى : 17.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست