responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 119

واعتضادها بعمل أكثر الأصحاب والإجماع المحكي ـ موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل ، إذ غاية النسيان رفع المؤاخذة ، وعليه يحمل حديث رفع القلم ، لا إيجابه الموافقة للمأمور به ، لمخالفته له قطعاً.

فما ربما يدّعى من أوفقية القول بعدم وجوب الإعادة على الإطلاق ـ كما عن المعتبر واختاره بعض من تأخر [1] ـ للأصل والحديث المتقدم ليس في محلّه ، كالاستناد له بالصحيح : عن الرجل يصيب ثوبه الشي‌ء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي فيه ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » [2].

فإنه لوحدته وندرة القائل به مع حكم الشيخ [3] بشذوذه ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة ، مع ما هي عليه من المرجحات المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة [4] ، واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى به بالمرة ، بل وتصريحهم بخلافه في المسألة ، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر وبعض من تأخر.

وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول. كالقول بالتفصيل وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين ، بحمل الأوّلة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج ، فإنه مع كونه فرع التكافؤ لما مرّ وليس ، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد ، لصراحته في وجوب القضاء.

وقريب منه الحسن : « وإن كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » [5].


[1] راجع ص : 113.

[2] التهذيب 1 : 423 / 1345 ، الاستبصار 1 : 183 / 642 ، الوسائل 3 : 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 3.

[3] التهذيب 2 : 360.

[4] راجع ص 113.

[5] الكافي 3 : 59 / 3 ، الفقيه 1 : 161 / 758 ، التهذيب 1 : 254 / 736 ، الاستبصار 1 : 175 / 609 ، الوسائل 3 : 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست