اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 2 صفحة : 119
واعتضادها بعمل أكثر
الأصحاب والإجماع المحكي ـ موافقة للأصل المتقدم في عدم معذورية الجاهل ، إذ غاية
النسيان رفع المؤاخذة ، وعليه يحمل حديث رفع القلم ، لا إيجابه الموافقة للمأمور
به ، لمخالفته له قطعاً.
فما ربما يدّعى من أوفقية القول بعدم
وجوب الإعادة على الإطلاق ـ كما عن المعتبر واختاره بعض من تأخر [1] ـ للأصل والحديث المتقدم ليس في محلّه
، كالاستناد له بالصحيح : عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلّي
فيه ثمَّ يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة؟ قال : « لا يعيد ، قد مضت الصلاة
وكتبت له » [2].
فإنه لوحدته وندرة القائل به مع حكم
الشيخ [3] بشذوذه
ومخالفته الأصل لا يمكن أن يعترض به الأخبار المتقدمة ، مع ما هي عليه من المرجحات
المسطورة التي أعظمها الكثرة والشهرة العظيمة ، بل الإجماع كما حكاه بعض الأجلة [4] ، واعتضده خلو كلمات القدماء عن الفتوى
به بالمرة ، بل وتصريحهم بخلافه في المسألة ، وإنما نشأ القول به عن زمان المعتبر
وبعض من تأخر.
وبالجملة : لا ريب في ضعف هذا القول.
كالقول بالتفصيل وإن استند له بالجمع بين النصوص المطلقة في الجانبين ، بحمل
الأوّلة على الإعادة في الوقت والصحيحة المتقدمة على الإعادة في الخارج ، فإنه مع
كونه فرع التكافؤ لما مرّ وليس ، لا يلائمه الصحيح المتقدم عن قرب الإسناد ،
لصراحته في وجوب القضاء.
وقريب منه الحسن : « وإن كنت قد رأيته وهو
أكثر من مقدار درهم فضيّعت غسله وصلّيت فيه صلوات كثيرة ، فأعد ما صلّيت فيه » [5].