خلافا للمبسوط فأوجب الإعادة [2] ، ولا مستند له من الرواية وغيرها ،
عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة
العظيمة ، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها ، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم
الإعادة ولو خارج الوقت. وتخصيصه إياها بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ
فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإجماع عنده وليس ، كيف لا؟! وهو قد حكى الخلاف من
الأصحاب في الخارج [3]
مؤذنا بعدم الإجماع عليه ، هذا.
ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في
الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها.
نعم : استدل له [4] بالخبرين ، أحدهما الصحيح : في الجنابة
تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد [5] ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » [6].
والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه
بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » [7].
وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما ، وقرب
احتمال سقوط حرف النفي