responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 121

عليه » [1].

خلافا للمبسوط فأوجب الإعادة [2] ، ولا مستند له من الرواية وغيرها ، عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة ، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها ، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم الإعادة ولو خارج الوقت. وتخصيصه إياها بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإجماع عنده وليس ، كيف لا؟! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج [3] مؤذنا بعدم الإجماع عليه ، هذا.

ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها.

نعم : استدل له [4] بالخبرين ، أحدهما الصحيح : في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد [5] ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » [6].

والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » [7].

وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما ، وقرب احتمال سقوط حرف النفي‌


[1] الكافي 3 : 405 / 6 ، التهذيب 2 : 360 / 1489 ، الاستبصار 1 : 181 / 634 ، الوسائل 3 : 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.

[2] المبسوط 1 : 38.

[3] وهو في الخلاف 1 : 478.

[4] كما في كشف اللثام 1 : 41.

[5] في « ح » : بعدها ، وفي المصادر : بعد ذلك.

[6] التهذيب 2 : 360 / 1491 ، الاستبصار 1 : 181 / 635 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8.

[7] التهذيب 2 : 202 / 792 ، الاستبصار 1 : 182 / 639 ، الوسائل 3 : 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 9.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 2  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست